- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم الاختلاط
- السؤال
- هل أنَّ كل اختلاط بين الجنسين حرام؟
- الجواب
-
الاختلاط بين النساء والرجال يستلزم اجتماعَهم في مكان واحد؛ وهذا يترتب عليه نظرُ بعضِهم لبعض وكلامُهم مع بعضهم؛ فإن كان هذا الاختلاط في خلوة فلا شك أنه حرامٌ إلا لضرورة لقوله "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ"(1) وقوله أيضًا "لاَ يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا"(2)
فخلوة الرجل بامرأة أجنبية من غير ثالث معهما حرام إلا لضرورة، والضرورة لها حدودها وتقدر بقدرها.
أما الاختلاط من غير خلوة بوجود آخرين فقد أجازته الشريعة للحاجة كإجراء المعاملات المالية وتحمل الشهادة لأدائها في المحاكم قال تعالى "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء"(3) فأداء الشهادة في المحكمة لا يكون إلا مع الاختلاط. وأجازت الشريعة للمرأة الاختلاط للقيام بأعمال الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ولَّى عمر الشفاء الحِسبة على السوق.
ويجوز للمرأة أن تجتمع مع ضيوف زوجها والقيام بخدمتهم بحضور الزوج؛ ويجوز الاختلاط في السيارات العمومية إذا كان خروجها لغرض مشروع، ومن الاختلاط الجائز الاختلاط في قاعة الدراسة أو الوعظ إذا روعيت فيه أحكام الشريعة وإن كان العزل أفضل، والله أعلم.
(1)رواه البخاري 5/2005، بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا ذُو مَحْرَمٍ، برقم 4935، ومسلم 2/978، برقم 1341.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/18، برقم 114. والترمذي 4/465، بَاب ما جاء في لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، برقم 2165 وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
(3) البقرة282
- الموضوع الفقهي
- اختلاط الرجال والنساء
- عدد القراء
- 161