- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- مضاربة الاسهم
- السؤال
- هل يجوز المضاربة بالأسهم مع الشركات؟
- الجواب
-
المراد بالأسهم حصصٌ متساويةُ القيمةِ تُثبِتُ لمالكها الحق بامتلاك حصة شائعة في موجودات الشركة المساهمة.
والمراد بالمضاربة صفقاتٌ يعقدُها مالكُ هذا الحق مع من يريد شراءه بقصد الربح.
وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام كالربا وتجارة الخمور محرمة على أصل حرمة الربا وحرمة التجارة بالمحرمات.. وأما أسهم ما سواها فحلالٌ، لأنَّ الأصل في المعاملات الحل.
ولا يجوز في تجارة الأسهم التعامل بأسهم الشركات إلا بعد تحول كل نقودِ الشركة أو أكثرها إلى عروض تجارة، أما الشركات المؤسسة حديثًا والتي تطرح أسهمها للاكتتاب في السوق فتعاملُ أسهمها معاملة النقود:
- فلا يجوز بيع نقد بنقد إلا متساويًا، وعليه لا يجوز بيع أسهم هذه الشركة التي هي في طور التأسيس إلا بقيمته.
- ولا يجوز بيع النقود إلا بشرط التقابض في المجلس (يدًا بيد) وأسهم هذه الشركة يجب أن تقبض في مجلس الدفع. وما سوى ذلك جائز، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- التعامل بالاسهم
- عدد القراء
- 167