- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ د. عبد الوهاب الطه
- عنوان الفتوى
- العمل في معمل إنتاج الكحول*
- السؤال
- هل يجوز أن يعمل المسلم في شركة تنتج المواد التالية: كحول طبي وصناعي وكحول المشروبات، علماً بأن العمل المطلوب هو صيانة الأجهزة التي تصنع هذه الكحول وأن ذلك يكون بعقد مع الشركة حسب العطل الحاصل وأن الكحول الطبية تحتاجها المستشفيات لمعالجة المرضى
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
من المعلوم أن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان.
أ. فالمتعاون مع أصحاب الأعمال المشروعة مأجور شرعاً، لأنهم يقدمون للناس ما يحتاجونه من أمور معاشهم المأذون بها.
ب. كما أن المتعاون مع أصحاب الأعمال الممنوعة شرعاً آثم، لأنه مشارك لهم وقد وردت نصوص الشريعة بلعن المتعاونين على المحرم، وإن اختلفت جهودهم وأهميتها، لأن نضج المحرم حصل باشتراكهم جميعاً سواء كان ذلك المحرم شرب خمر، أو أكل ربا، أو سرقة مال الغير، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الخمر شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها»(1). وقال: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه»(2) وجاء في صحيح مسلم: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء».
ج. أما حين يكون التعاون على فعل شيء يمكن استعماله في الخير وفي الشر. فإن غلب على ظنك أن هذه الجهة تصنعه لِشرٍّ مَحْضٍ فقط فهو حرام وفي المشاركة إثم، وإن لم يكن لهذه الجهة قصد في التعاون مع أهل الشر، بل توفر المادة الخام التي يمكن استعمالها في الخير والشر، ولا تقصد بتصنيعها توفير المواد لأهل الشر- فذلك جائز. ومثلهم كمثل من يبيع التمر والشعير، وقد يشتريه من يريد الأكل أو تصنيعه خلاً أو خمراً، وكذا من يتاجر بالأجهزة والمواد التي يمكن استعمالها في المشروع والممنوع ولا يأثم البائع بعدم التحري عن القصد من شراء ذلك المبيع.
مع أنه ينبغي الحذر أحياناً لتقليص مواضع النزاع والحد من الجريمة، ولهذا استحسن فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أخذ الضمان من البائع المجهول- مع أن الأصل براءة ذمته- ضماناً لحق المشتري من الضياع، بل ضماناً لكرامته من الامتهان حين تكون السلعة مسروقة، وقد يكون البائع سارقاً أو اشتراها من سارق، فيرجع إليه حين يكون مكفولاً، ولو كان مجهولاً لأصبح المشتري هو المتهم بالسرقة، وبالله تعالى التوفيق.
(1)رواه أبو داود والحاكم.
(2)رواه أبو داود والترمذي وأحمد.
- الموضوع الفقهي
- العمل في شركة تنتج كحولا طبيا وصناعيا وكحول مشروبات
- عدد القراء
- 179