امرأة توفيت، وتركت لأبنائها وهم أخوات ثلاث مع أخ واحد مبلغاً من المال وأرباحه، ولم يسحبوا الأموال إلى الآن خوفاً من أنْ تكون الأموال ربوية، وهم لايعلمون بالضبط كيف تدار مشاريع هذا المصرف وما هي السياسة المتَّبعة، لكن هنالك فقرة مذيلة في نهايه سند الحساب الاستثماري وتنص: «على أن تشارك في نتائج أرباح أو خسائر الإستثمار».
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور عبد المنعم الهيتي
- عنوان الفتوى
- أرباح تخص اموال الأُم المتوفية
- السؤال
- امرأة توفيت، وتركت لأبنائها وهم أخوات ثلاث مع أخ واحد مبلغاً من المال وأرباحه، ولم يسحبوا الأموال إلى الآن خوفاً من أنْ تكون الأموال ربوية، وهم لايعلمون بالضبط كيف تدار مشاريع هذا المصرف وما هي السياسة المتَّبعة، لكن هنالك فقرة مذيلة في نهايه سند الحساب الاستثماري وتنص: «على أن تشارك في نتائج أرباح أو خسائر الإستثمار».
- الجواب
-
تبيَّن لنا من خلال عبارة: «على أن تشارك في نتائج أرباح أو خسائر الاستثمار»، أنَّ هذا الاتفاق مع المصرف المذكور هي شركة مضاربة، فيجوز لهم سحب الأرباح، وبما أنَّ والدتهم توفيت فعقد الشركة فُسِخ، فيجوز لهم سحب رأس مال والدتهم المتوفاة.
- الموضوع الفقهي
- أموال الأُم المتوفية
- عدد القراء
- 172