- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- شراء السيارات بالتقسيط
- السؤال
- ما حكم شراء السيارات من الشركة بالتقسيط وبوساطة المصرف؟
- الجواب
-
البيع بالتقسيط عبارة عن زيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وهو جائز فلو ذكر البائعُ ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، صح البيع إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.. ولو وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز.
ولا يجوز في بيع التقسيط ما يأتي:
- التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة؛ وإن جاز في المساومة قبل العقد ذلك.
- يحرم على المشتري (المدين) المليء المماطلة في أداء ما حل من أقساط.
- لا يجوز اشتراط تعويض في حالة التأخر عن الأداء، فلا يجوز للبائع إلزامُ المشتري (المدين) بأي زيادة على الدين (غرامة تأخيرية) بشرط سابق أو بدون شرط، إذا تأخر في دفع الأقساط عن الموعد المحدد.
ويحق للبائع ما يأتي:
1. إذا وضع البائع شرط حلول الأقساط قبل مواعيدها وإلغاء التأجيل عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ورضي المشتري بهذا الشرط عند التعاقد فهذا جائز.
2. يحق للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة، ولكن لا يحق له الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع لحين التسديد.
أما ما تفعله بعض المصارف والشركات اليوم من اتفاق على أن تبيع الشركة السيارة لطالبها على أن يسدد المصرف ذلك نقدًا ثم يحول التسديد إلى قرضٍ بفوائد ربوية يسددها المشتري للمصرف فهذا حرام لوجود الربا "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ " [البقرة: 275]،
ننصح الشركات والمصارف ترك هذا التعامل. وننصح المشترين باجتناب الحرام؛ فكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، وننصح بمراجعة النافذة الإسلامية التي تتعامل في ضوء أحكام الشريعة والموجودة في بعض المصارف إذ يمكن بوساطتها شراء السيارات من خلال عقود المرابحة، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- البيع
- عدد القراء
- 198