ما هو حكم التعامل بالتَّصريف، وهو أن آخذ بضاعة من تاجر بمبلغ معين ولا أدفع له المبلغ إلا بعد أن أبيع البضاعة، وأبيع البضاعة بسعر أعلى لأربح، فآخذ ربحي، وأسدد التاجر
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي
- عنوان الفتوى
- التعامل بالتَّصريف
- السؤال
- ما هو حكم التعامل بالتَّصريف، وهو أن آخذ بضاعة من تاجر بمبلغ معين ولا أدفع له المبلغ إلا بعد أن أبيع البضاعة، وأبيع البضاعة بسعر أعلى لأربح، فآخذ ربحي، وأسدد التاجر
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا كان قد جرى البيع بينهما فقد تطول المدة أو يقع عارض، فيحصل غرر على أحدهما يعني غبن، ولكن إن لم يحصل بيع وأخذه المشتري ليصرِّفه ويأخذ الأرباح التي فوق السعر والتي حدَّدها له البائع فهذا يمكن أن يكون من قبيل الوكالة، كمن يقول لآخر: بع هذا بمائة وما زاد فهو لك، ومن العلماء من يرى عن حالة البيع الأولى أنَّ البيع صحيح ولا بأس به أيضاً.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- قروض ربوية
- عدد القراء
- 178