مزارعون يبيعون الحنطة للدَّولة، والدولة تعطيهم وصلاً فيه الوزن والسعر، فيقوم الفلَّاح أو المكتب ببيع الوصل إلى التَّاجر نقداً، ما حكم هذا البيع ؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي
- عنوان الفتوى
- بيع الحنطة للدولة ثم بيع وصل القبض
- السؤال
- مزارعون يبيعون الحنطة للدَّولة، والدولة تعطيهم وصلاً فيه الوزن والسعر، فيقوم الفلَّاح أو المكتب ببيع الوصل إلى التَّاجر نقداً، ما حكم هذا البيع ؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الوصل لا يعتبر نقداً، وإنما هو وثيقة باستحقاق دين في ذمة الحكومة، فلا يُعد مثل الصك المضمون، ولذا لا يجوز بيع الدين، أما لو كان صكاً مضموناً بحيث يُعد كالمقبوض فإنه يجوز.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- بيع الحنطة ثم بيع الوصل
- عدد القراء
- 197