ما الحكم الشرعي في حالة بيع البضاعة بسعر محدد نقداً وبيع نفس البضاعة بالأقساط بسعر أعلى ؟، وما الحكم الشرعي في حالة بيع كارت شحن الرصيد للموبايل بسعر أعلى من قيمته الحقيقية .. مثل بيع كارت الرصيد قيمته خمسة آلاف دينار بسعر ستة آلاف وخمسمائة دينار ؟.
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي
- عنوان الفتوى
- بيع البضاعة نقداً وبالأقساط
- السؤال
- ما الحكم الشرعي في حالة بيع البضاعة بسعر محدد نقداً وبيع نفس البضاعة بالأقساط بسعر أعلى ؟، وما الحكم الشرعي في حالة بيع كارت شحن الرصيد للموبايل بسعر أعلى من قيمته الحقيقية .. مثل بيع كارت الرصيد قيمته خمسة آلاف دينار بسعر ستة آلاف وخمسمائة دينار ؟.
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
كل ذلك جائز الزيادة في الثمن من اجل التأخير في الأداء؛ لأنه الزيادة على السلعة وليست على المال، ومثله بيع الكارت يجوز لأنه ليس نقودا.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- بيع البضاعة نقداً وبالأقساط
- عدد القراء
- 177