ما حكم الشرع في ذبح ما يسمى ونيسة أو مكود للميت عند خروجه من الدار؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الجنائز
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم الونيسة والمكود
- السؤال
- ما حكم الشرع في ذبح ما يسمى ونيسة أو مكود للميت عند خروجه من الدار؟
- الجواب
-
الونيسة مأخوذة من الأنس، ذبيحة تُقرّب عند خروج جنازة الميت من البيت، وغالبا يكون من الغنم أو البقر. والمقود (المكود) دين يذبحونه ليقود الونيسة ويرشدها إلى الميت. ولا أصل لمثل هذه الأمور في شريعتنا، فلم يفعلها رسول الله ()، ولا أحدٌ من أصحابه(رضي الله عنهم)، وهي من خرافات بعض الجهلة.
والذي يؤنس العبد بعد موته في قبره عمله الصالح الذي يدخل معه في قبره عندما يرجع أهله وماله؛ ليدافع عنه. والعمل يعرف صاحبه ويأتيه، ولا يحتاج إلى مقود.
ويؤنسه في قبره ما يهدى له من صدقات ودعوات من أحبابه الأحياء؛ كما وردت في ذلك الروايات، وهذه أيضًا تعرف لمن أهديت.
- الموضوع الفقهي
- فتاوى الجنائز
- عدد القراء
- 194