شخص يعطي شخصاً آخر مبلغا قدره عشرون ورقة فئة 100 دولار أمريكي ويشترط عليه أن يرجعها إليه بالعراقي تزيد عن سعرها المعروف في السوق ويدعي ان ذلك بيع وليس فائدة ما هو حكم الشرع في ذلك ؟.
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور عبد المنعم الهيتي
- عنوان الفتوى
- بيع العملة الدولار
- السؤال
- شخص يعطي شخصاً آخر مبلغا قدره عشرون ورقة فئة 100 دولار أمريكي ويشترط عليه أن يرجعها إليه بالعراقي تزيد عن سعرها المعروف في السوق ويدعي ان ذلك بيع وليس فائدة ما هو حكم الشرع في ذلك ؟.
- الجواب
-
نعم هو بيع عملة بعملة أي بيع الدولار الأمريكي بالدينار العراقي وهذا يسمى صرفا ومن شروط صحة الصرف التسليم والاستلام في نفس المجلس ، فلو باع مائة دولار ب 150 الف عراقي وتم الاستلام والتسليم في نفس المجلس فالبيع صحيح وان كان سعر المائة دولار 120 الف أما بيعه بالآجل مع الزيادة فهذا ربا النسيئة فلا يجوز.
- الموضوع الفقهي
- بيع العملات
- عدد القراء
- 200