- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- انواع العدد
- السؤال
- امرأة مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل أن يدخل بها؛ ما هي عِدتها؟
- الجواب
-
هنا أحكام تمس الحاجة إلى معرفتها في موضوع العدة؛ فهناك عدة طلاق وعدة وفاة، وعدة الطلاق تخص المدخول بها فقط؛ أما غيرُ المدخول بها إذا طلقها زوجها –أي قبل الدخول- فلا عدة عليها بالإجماع لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً الأحزاب49. والمدخول بها إذا طُلِّقت وكانت من ذوات الحيض الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة قروء لقوله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ البقرة228 واختلفوا في القرء؛ ما هو؟ فمالك والشافعي قالا: القروء هي الأطهار.. وعن أبي حنيفة والرواية الأشهر عن أحمد: القرء هو الحيض. وهناك المطلقات الحوامل؛ وهناك خطأ شائع أن طلاق الحامل لا يقع وهو واقع وعدتهن وضع حملهن؛ لقوله تعالى وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق4. واليائسات من المطلقات لكبر سنهن والصغيرات؛ عدتهن ثلاثة أشهر لقوله تعالى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق4 . وأما عدة الوفاة فمن توفي عنها زوجها قبل الدخول أو بعده فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة234 وهذا للمدخول بها غير الحامل وغير المدخول بها. والحامل التي توفي عنها زوجها؛ قال الجمهور: عدتها أن تضع حملها لعموم قوله تعالى وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق4 وإن كانت الآية في الطلاق؛ ولحديث أنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النبي فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لها فَنَكَحَتْ رواه البخاري 5/2038، برقم 5014.. هذه أهم أحكام العدة باختصار شديد.
- الموضوع الفقهي
- احكام عدة المطلقة
- عدد القراء
- 151