- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- سفر الخادمة من غير محرم
- السؤال
- لدينا خادمة في البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز لنا أنْ نأخذها وليس معها محرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
- الجواب
-
بسم والحمد لله ووالصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
رأي الجمهور أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؛ والأدلة من السنة على ذلك كثيرة.. واتفق العلماء على جواز سفر المرأة بلا محرم للضرورة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والانتقال من بلد الخوف إلى حيث البلاد الآمنة؛ واختلفوا في سفرها لحج الفريضة، واختلفوا أيضًا في سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة ولغير حج الفريضة والعمرة الواجبة (عند من قال بها) كالسفر للتجارة أو لزيارة الأهل ونحو ذلك؟ والذين ذهبوا إلى جواز السفر بدون محرم؛ قالوا ذلك بشروط كأمن الفتنة والضرر، ويتحقق ذلك برفقة نســـاء وأمن الطريق وغير ذلك، وهذا مروي عن الظاهرية وهو قول عند الشافعية (المجموع 8/342) وقول عند الحنابلة وهو اختيار لابن تيمية. ومن نعم الله علينا في هذا الزمن تقريب المسافات وذهاب كثير من الخوف والمهالك التي كانت تصيب الناس في سفرهم قديمًا عبر تيسير وسائط النقل الحديثة كالطائرات والقطارات السريعة والسيارات؛ فما كان يُقطع في أسابيع صار يقطع في ساعات. وبتغيّر الأحوال وسهولة السفر اليوم يمكن أن يتغيّر الحكم الشرعي في جواز سفر المرأة بلا محرم؛ ولاسيما إذا قلنا إن علة التحريم صيانةُ المرأةِ والمحافظةُ عليها، فمتى ما حصل هذا المعنى فقد تحقق الحكم الشرعي؛ والقاعدة تقرر أنَّ (ما حُرِّم لذاتِه لا يباح إلا للضرورة، وما حُرِّم لسد الذريعة فيباح للحاجة). ولا شك أن السفر بالوسائط الحديثة فيه قدر كبير من الأمان والحفاظ على المرأة، ربما أبلغ من سيرها في طرقات المدينة. وحكم سفر الخادمة مع أهل البيت أثناء تنقلهم، إن كانت الخادمة أجنبية أتت بمفردها من أقاصي الدنيا إلى بلد وعائلة لا تعرفها، فالعائلة اليوم هي آمن مكان لها في سفرهم وإقامتهم، وإن كانت من أهل البلد المقصد من مشروعية المحرم هو الحفاظ عليها وصيانتها، ويتحقق ذلكَ مع العائلة التي تستخدمها، وعلى هذا فتنتقل وتسافر معهم؛ لأنه أحفظ لها من بقائها.
- الموضوع الفقهي
- سفر الخادمة من غير محرم
- عدد القراء
- 178