- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- العمل في المؤسسات الإعلامية
- السؤال
- ما هو حكم العمل في المؤسسات الإعلامية سواء أكانت ملتزمة أم غير ملتزمة، وما هو حكم أخذ الاجور مقابل هذا العمل للفرد العادي وللداعية أو العالم؟.
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
العمل في الشريعة الإسلامية مشروع بقصد الكسب الحلال الطيب الذي يعين صاحبه على حفظ الضروريات وتحصيل الحاجيات وإدراك التحسينيات، وهو يتعلق بطبيعة العمل ومجاله، في أن يكون متفقا مع أحكام الشريعة ومقاصدها.
المسألة الأولى: تصنيف مؤسسات العمل، ومنه العمل الإعلامي فهي لا تخلو من أربعة :
1. مؤسسة مجال عملها كله مشروع مباح وتلتزم بالضوابط الشرعية؛ مثل الشركات والمؤسسات الإعلامية التي تختص بإنتاج أو نشر أو إذاعة أو بث تسجيلات القرآن الكريم، والعلوم الشرعية والمسائل النافعة، (وهي التي وصفها الباحث السائل بالملتزمة).
2. مؤسسة مجال عملها كله محرم؛ مثل الشركات والمؤسسات الإعلامية التي تباشر أعمالا منهيا عنها شرعاً، تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كالتي تختص بإنتاج المحرمات أو نشرها وإذاعتها وبثها، كالأغاني أو الأفلام أو الدعايات، التي تشيع الفواحش والمنكرات أو يصاحب إنتاجها محظورات شرعية. (وهي التي وصفها بغير الملتزمة).
3. مؤسسة مجال عملها يختلط فيه الحرام بالحلال، والحرام أغلب.
4. مؤسسة مجال عملها يختلط فيه الحلال بالحرام، والحلال اغلب.
وأصل هذا التفصيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»(1).
المسألة الثانية : حكم العمل على ضوء هذا التصنيف، وأخذ الأجرة عليه.
1. العمل في النوع الأول جائز شرعا، وفي النوع الثاني محظور شرعا، لأن العمل فيهما من باب اعانتهما، فالأول على البر والتقوى، والثاني على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(2)، وقوله عليه الصلاة والسلام : «يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا»، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾(3)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء ويقول : يا ربّ، يا ربّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّى بالحرام، فأنى يُستجاب له؟»(4).
فالحلال يجوز للإنسان أن يفعله لنفسه أو لغيره، والمحرم لا يجوز للإنسان أن يفعله لنفسه ولا لغيره، وعليه فالكسب المحصل من أجرة العمل في النوع الاول فهو حلال طيب، ومن أجرة العمل في النوع الثاني فهو حرام سحت خبيث.
2. وأما ما يتعلق بحكم العمل في النوعين الثالث والرابع، فالتكييف الفقهي لهما هو اختلاط الحلال بالحرام، وقد ذكر الإمام الزركشي الشافعي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم، غلب جانب الحرام، مستدلا أن عثمان رضي الله عنه لما سئل عن أختين بملك اليمين، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا، قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح خشية ارتكاب محرم، وذلك أولى من عكسه، ثم نَقلَ عن الماوردي وجها فيه تفصيل، أنه يغلب الحظر وهو قول الأكثرين، فيما إذا امتزج فيه حظر وإباحة، فأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر، كالأواني أن كان بعضها نجسا لم يمتنع من الاجتهاد(5).
وفي هذه المسألة، فقد اختلف الفقهاء السابقون والمعاصرون في حكم الكسب من العمل فيما اجتمع فيه الحلال والحرام، وبناء على القاعدة السابقة فالذي يترجح لدينا التفصيل في ذلك، على وفق الآتي:
1. إذا اجتمع في عمل المؤسسة الإعلامية الحلال والحرام، والحرام أغلب وأظهر، فاصل العمل فيها الحرمة، لأن فيها إعانة على الإثم وهو الغالب، وكسبها خبيث، ولا يجوز الا لضرورة معتبرة بضوابطها، وهي:
أن يكون مضطرا للعمل فيها لإلحاح الحاجة إلى العمل أو اكتساب خبرات ومهارات، بعد الاجتهاد في التحري عن عمل مباح ولم يحصل عليه، لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾(6)، علما أن الضرورة المعتبرة شرعاً تختلف بحسب حال المسلم، والمجتمع الذي فيه، فهي في المجتمعات غير الإسلامية أشد.
إن كان لا مزج بين العمل المحرم والمباح، فالحرص بقدر الاستطاعة على تجنب العمل في الإدارات والأقسام التي تنفذ أعمالا منهيا عنها شرعاً، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(7)، وقد أمرنا الله تعالى في تجنب الاماكن التي يجتمع فيها الكافرون والمنحرفون، قال تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾(8)، يقول القرطبي في تفسيره: كل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغى أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يَقُوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾(9)، ونقل القرطبي في تفسيره: عن ابن العربي قوله: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل، فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا أسماعهم(10).
إنكار ما في المؤسسة من المنكرات والمخالفات بالطرق المشروعة، ونصح صاحب المؤسسة بضرورة الامتناع عن القيام بالأعمال المنهي عنها شرعاً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، وقوله عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة»(11).
الحرص على ايجاد عمل لا يخالطه الحرام وإن كان نادرا، ومتى وجده انتقل اليه، وان كان فيه فقد بعض الامتيازات التي لا تؤثر على ضرورياته وحاجياته.
2. إذا اجتمع في عمل المؤسسة الإعلامية الحلال والحرام، والحلال أغلب وأظهر، ولا يمزج المحظور في الحلال، فاصل العمل فيها الجواز، لأن الحكم للأغلب المنتشر، ولأن الحرام لا يحرم الحلال(12)، فالأجر على العمل فيها كسب حلال طيب، مع تجنب مباشرة العمل في المحظور.
المسألة الثالثة: مشاركة الدعاة والعلماء في هذه المؤسسات وأخذ الأجور عليها
1. إنّ حكم المشاركة والعمل في هذه المؤسسات، يكون بحسب التفصيل السابق، الا ما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية التي يغلب الحرام على عملها ومحتواها، فيجوز بقصد تحقيق مصلحة حقيقية راجحة، كالدعوة إلى الخير، واستثمار العدد الكبير من المتلقين والمتابعين لتبليغهم الحق، على أن لا يجامل القائمين عليها وجمهورها على حساب الحق، فالمشهور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حضور مواسم الجاهلية على ما فيها من سخرية بالدين وشرك وغيره، تبليغًا للحق، وهو واقع وسائل الإعلام الآن، ومزاحمة أهل الحق لأهل الباطل من هذا القبيل، ثم إن الوسائل تباح لمصلحة راجحة، قال ابن القيم(13): وما حُرِّم سدًّا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من رِبا الفضل، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، والمشاركة في وسائل الإعلام لأجل الدعوة وتبليغ الحق من هذا الباب.
2. أخذ الدعاة والعلماء الأجور المالية على مشاركتهم وعملهم، فهذا مما تنازع فيه الفقهاء، إلى القول بالمنع والجواز والتفصيل، ونرجح الجواز للأدلة الآتية:
قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾(14)، وقوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾(15)، وقوله تعالى: ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾(16).
ووجه الدلالة: إطلاق الكسب والعمل، فلم يأت أي منهما محدداً لطبيعة العمل أو كيفيته، باستثناء تقييده لنوعه وهو وجوب كونه حلالاً طيباً، فالعمل والكسب الواردان يشملان العمل بدنياً كان أم ذهنياً. وقوله تعالى: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾(17) .
وجه الدلالة: أقرت الآية التصرفات المالية من بيع وشراء على عملية التعلم، وتقديم المعلومات، فدل على جواز أخذ الأجور المالية في مقابل المنافع التي يقدمها الداعية والعالم.
عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)(18)، وفي رواية: وكل كسب مبرور، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ،.. »(19).
ووجه الدلالة: إن الإنتاج الفكري والعلمي الذي يقدمه الداعية والعالم من ضمن عمل الإنسان الذي بذل في سبيل تحصيله وإتقانه جهودا بدنية ومالية وذهنية، وما دام كذلك فهو من عمل الإنسان، ومن ثَمَّ يجوز له أن يتخذه سببا لكسبه ووسيلة من وسائل عيشه ورزقه، وهو بذلك من أطيب كسبه.
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّه»(20).
ووجه الدلالة: إذا كان جواز العوض في القرآن ففي السنة من باب أولى، لأنّ الوحي الذي هو رسالة واجب تبليغها وآثم كاتمها، يجوز الأخذ عنه، فمن باب أولى يكون ما عداه جائز الأخذ عنه، وإذا جاز على الوحيين ففي تبليغهما، ونشر ما تفرع عنهما واستنبط من الأحكام والحكم فهي أولى بالجواز، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز أخذ العوض المالي أولى من مورد النص.
وفي بابه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في جعل القرآن صداقاً، وقال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قد زوجتكها بما معك من القرآن»(21). فيقال إذا جاز تعليم القرآن عوضاً نستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على عمل يقدم المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التعليم والإعلام أولى من مورد النص.
وقال السخاوي عن جواز أخذ الأجرة على التحديث: والدليل المطلق للجواز القياس على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور (22).
والتصرفات المالية معهودة عند العلماء السابقين في تعاملهم مع علمهم ومصنفاتهم ومنها أخذ الأجرة على القراءة، والتحديث وإسماع المؤلفات والتصنيفات. ثم أن من كان يقوم بهذه الأعمال يستغني عن ذلك بما يعطى من بيت المال، ولفقده في عصرنا، فرفع الحرج عنهم في أخذ الأجرة على ذلك.
(1) أخرجه البخاري: 52، ومسلم: 1599.
(2) المائدة: 2.
(3) المؤمنون: 51.
(4)رواه مسلم 1760
(5)المنثور فى القواعد، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، ج1/ ص 50-51، والاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، ص 131.
(6) البقرة: 173.
(7) التغابن: 16.
(8)النساء: 140.
(9)الأنعام: 68.
(10) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج5/ 418، ج7/ 15.
(11)أخرجهما مسلم الاول: 49 ،والثاني: 55.
(12) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص143.
(13)إعلام الموقعين، لابن القيم ج2/ ص 162.
(14)البقرة: 267.
(15) النساء: 32.
(16)يس: 35.
(17)البقرة: 102.
(18)أخرجه أحمد: 17265 بسند حسن. والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(19) أخرجه الترمذي: 1358، وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(20) أخرجه البخاري: 5737.
(21) أخرجه البخاري: 5029، ومسلم: 1425.
(22)فتح المغيث، للسخاوي، 1/326، وقد اختلف المحدثون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: الجواز والترخص، وقال به أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز المكي، ورجحه السخاوي، المنع: وبه قال إسحق وأحمد وابن أبي حاتم وغيرهم، والكراهة في حق الميسور، وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف الراوي بأخذ الأجرة على التحديث، ينظر: المقدمة، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري، 107، والكفاية للخطيب البغدادي، 241، وفتح المغيث، المصدر السابق، وفقه النوازل لبكر أبو زيد 1/142- 144.
- الموضوع الفقهي
- حكم العمل في المؤسسات الإعلامية
- عدد القراء
- 199