- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- إدخال التلفون (النقال) إلى الحمامات
- السؤال
- هل يجوز إدخال التلفون (النقال) إلى الحمامات إذا كان فيها آيات قرآنية، وهي في حال إقفال أو مفتوحة ولم يكن القرآن مفتوحاً؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
تعرض العلماء السابقون لمثل هذا الأمر في مسألة إدخال النقود التي مكتوب عليها شيء من القرآن، فقد ذهب جمهور العلماء إلى كراهة دخول الحمام بالدراهم التي عليها ذكر الله، أو شيء من القرآن، وبهذا قال الحنفية والشافعية والمالكية: إن كانت الدراهم غير مستورة، فإن كانت مستورة زالت الكراهة، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد.
وهذا من باب تعظيم شعائر الله فأصول الشرع الحنيف تقضي بصون ذكر الله عن مواضع القذر والأذى ومحل النجاسة، وقد قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾(1)، وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (2)، وقد استدل بعضهم بما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ»، وكان نقش خاتمه: محمد رسول الله(3).
وأخرج ابن أبي شيبة: عن الحسن وابن سيرين في الرجل يدخل المَخرَج (الخلاء) وفي يده خاتم فيه اسم الله قال لا بأس به(4).
ومع قول الجمهور بالكراهة إلا أنهم استثنوا حالات منها: عند عدم وجود من يحفظه وخاف ضياعه كالدراهم والدنانير أو الوثائق التي عليها اسم الله فلا بأس بإدخالها مع الأخذ بالاحترازات لصونها، قال ابن قدامة: (إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه... فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى، واحترز عليه من السقوط، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس، قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه، ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه، وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس)(5).
وأما حمل الأشرطة التي تحتوي على سور من القرآن، وكذلك الهواتف النقالة التي تكون فيها آيات قرآنية مخفية فلا نرى بأساً بدخول الحمام بها، لأنها لا تدخل تحت ما ذكره العلماء من كراهية دخول الحمام بشيء فيه ذكر اسم الله أو بشيء من القرآن، لعدم وجود حروف ظاهرة فيها. وقد سئل بعض أهل العلم المعاصرين عنها فأجاب: لا بأس بدخول الحمام بها، لعدم وجود حروف ظاهرة فيها.
فإذا كانت الآيات القرآنية ظاهرة، فالأولى إغلاق جهاز النقال أو إخفاؤه وحفظه في الجيب أو في محفظة لمن يحملها، وسُئل الشيخ ابن عثيمين: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ فأجاب: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفية ومستورة.
وهنالك مسألة نود التنبيه عليها وهي أن بعض الأجهزة النقالة تكون نغمتها تلاوات قرآنية أو أدعية وأذكارا، فالأولى أن يغلقها أصحابها عند دخول الحمامات لكراهية تلاوتها في هذه الأماكن.
(1)الحج: 30.
(2) الحج: 32.
(3)أخرجه الترمذي: 1746، وابو داود: 19، والنسائي: 5213، وابن ماجه: 303، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وقال الإمام أبو داود: هذا حديث منكر، وإن كان الجزء الأخير صحيحاً لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال: «إني اتخذت خاتماً من وَرِقٍ ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحدٌ على نقشه» أخرجه البخاري: 5877، ومسلم: 2091.
(4)المصنف 1/106 حديث 1205.
(5) المغني 1/123.
- الموضوع الفقهي
- حكم إدخال التلفون (النقال) إلى الحمامات
- عدد القراء
- 178