- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الانقلاب العسكري
- السؤال
- ما حكم الانقلاب العسكري، بالنظر في مسألة الخروج على الحاكم واستخدام الوسائل العسكرية؟
- الجواب
-
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ونفي المفاسد وتعطيلها، وشريعة الإسلام شريعة خالدة عالمية كاملة، جاءت بتحقيق مصالح البشر إلى قيام الساعة، ورفع الضر عنهم، كما أنّ الإسلام دين انضباط ونظام وليس دين فوضى، ولذا حذر علماء السياسة الشرعية من الفوضى التي يقع فيها من الظلم في ساعة ما لا يقع في سنين من الاستبداد.
والخروج متعلق بطبيعة النظام الحاكم، ولا يخرج نظام الحكم في أية دولة عن إحدى الحالات الثلاث الآتية:
1. أن يكون نظاماً إسلامياً عادلاً.
2. أن يكون نظاماً إسلامياً ظالماً.
3. أن يكون نظاماً يحكم بالكفر.
فإن كان النظام نظاماً إسلامياً عادلاً، ووقعت منه أخطاء أو بعض المنكرات، فتكون المعالجة بالدعاء والصبر والنصيحة من قبل العلماء وأهل الحل والعقد، سواء بالمكاتبة أو اللقاء الشخصي وحتى في المجالس العامة، وخطب الجمعة، مع بقاء السمع والطاعة في المعروف، وعدم منازعتهم أو الخروج عليهم بصورة سلمية أو غيرها، وعلى هذا تحمل أحاديث الصبر على الحكام وعدم الخروج عليهم، واليه تصرف فتاوى العلماء بعدم جواز الخروج على الحاكم، وهو حق مكفول لأبناء الأمة في حرية التعبير والإنكار.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»(1) وعن عُبادَة بنُ الصّامت قال: (دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايَعْنَاه، فكان فيما أخَذَ علينا أنْ بايعنا على السّمع والطّاعة في منشَطِنا ومكْرَهِنا وعُسْرِنا ويُسْرِنا وأَثَرةٍ علينا، وأنْ لا ننازع الأمرَ أهلَه، قال: إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْرًا بواحاً عِنْدَكم فيه مِنَ الله برهانٌ) (2)، وعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ(3).
قال النووي: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على أنّ المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات(4)، وقال ابن حجر في فتح الباري: ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن.
يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (أيها الناس، فإني قد وُليتُ عليكم، ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني) فهو يأمر الرعية بتقويمه إن أساء، ويقول عمر رضي الله عنه : أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي، ويقول: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تهيباً مني، وجاءه رجل فقال له على رؤوس الأشهاد: اتق الله يا عمر، فغضب بعض الحاضرين من قوله، وأرادوا أن يسكتوه عن الكلام، فقال لهم عمر:لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، ويمتحن المجتمع الإسلامي بذلك إذ خطب بالناس فقال: من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه، فقام رجل وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه(5).
بهذه التوجهات أسسَ الخلفاء الراشدون رقابة الأمة على الحاكم وشرعوا لأهل الحل والعقد وسائل ضغط عليهم؛ لكي يقوموا اعوجاجهم فيما لو احتاج الأمر للتقويم. أما إذا كان النظام نظاماً كافراً؛ بردة أو كان متغلبا على بلاد المسلمين، فالأصل فيه مقاتلته والخروج المسلح عليه (جهاد الدفع) إذا لم يؤد إلى مفسدة معتبرة أعظم، وان أدت إليها، أو كانت دار كفر، وأقرت قوانينها الخروج، جاز وقد ينتقل للوجوب بحسب مقصديته ودوافعه، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: (وأنْ لا ننازع الأمرَ أهلَه، قال: إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْرًا بواحًا عِنْدَكم فيه مِنَ الله برهانٌ)، وحديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ؛ قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ: لاَ مَا صَلَّوْا»(6).
وأما إن كانت الدولة إسلامية ولكن النظام الحاكم فيها ظالم مستبد؛ وهذا هو أكثر الواقع؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء وعلماء السياسة الشرعية إلى عدم الخروج المسلح عليه، وعدم منازعتهم بقتال، واستدلوا بحديث ابن مسعود وعبادة بن الصامت وحديث وائل الحَضرميّ قال: سأل سَلمةُ بن يزيدَ الجُعفيُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (فقال: يا نبيّ الله! أرأيتَ إنْ قامتْ علينا أمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حقَّنا فما تأمرُنا؟ فأعرضَ عنه، ثمّ سألَه فأعرضَ عنه، ثمّ سألَه في الثّانية أو في الثّالثة فجذَبه الأشعث بن قيسٍ وقال: اسمَعوا وأطيعوا؛ فإنّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم)(7).
وهذا مِن معجزات النّبوّة، وقد وقع هذا الإخبار متكرّرًا ووُجِد مخبرُه متكرّرًا، وفيه الحثّ على السّمع والطّاعة وإنْ كان المتولّي ظالمًا عَسوفًا فيُعطَى حقَّه مِن الطّاعة ولا يُخرَج عليه ولا يُخلَع، بل يُتضرّع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شرّه وإصلاحِه (8)، وقال البجيرمي: يَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَى الْجَائِرِ إجْمَاعًا(9).
وقال ابن تيمية: فقد أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ الأمراء يَظلمون ويَفعلون أمورًا منكَرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيَهم الحقّ الّذي لهم ونسأل اللهَ الحقّ الّذي لنا، ولم يأذن في أخذِ الحقِّ بالقتال، ولم يُرخّص في ترك الحقِّ الّذي لهم(10).
وعليه فالرأي الراجح في المذاهب الأربعة والزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أشد وأفحش مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أفحش نُكرا من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام.
كما ذهب جمهور العلماء إلى وجوب مناصحتهم والإنكار عليهم لاسيما من قبل العلماء وأهل الحل والعقد وقادة الرأي العام، وان تحقق المقصود بإزالة المنكر، ورفع الظلم، وعادت الحقوق لأهلها، فبها ونعمت؛ فإن لم يتحقق من ذلك شيء أو كان يسيرا بحيث لا يذكر، أو قابل الحاكم المناصحة والإنكار بالتمادي في الظلم والتعسف والجور، والتوسع في سلب الحقوق العامة: فهنا اختلف الفقهاء فمنهم من دعا إلى الاستمرار في الصبر والدعاء والمناصحة، ومنهم من قال بالخروج السلمي ضده، ومنهم من أجاز الخروج المسلح عليه، وقد أنكر ابن حزم من ادعى الإجماع على أن لا يخرج على أئمة الجور ويؤكد أن أفاضل الصحابة وأكابر التابعين وخيار المسلمين خرجوا على الظالم فقال: وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وان ابن الزبير ومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا، وان الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم(11)، ويفصل ذلك (في المحلى): أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرًا, فإن كان جائرًا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر, فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم. وإذا كانوا جميعًا أهل منكر فلا يقاتل من أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورًا فيقاتل معه من هو أجور منه(12).
ونقل ابن حجر في الفتح عن علي رضي الله عنه وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا؛ قلت (والقول لابن حجر): وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والله أعلم(13)؛ وعلى ضوء ذلك يرى ابن حجر: أن الخوارج إذا خرجوا على الحاكم قسمان: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسيرة النبوية فهؤلاء أهل حق ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة.
وَيرى الدُّسُوقِيُّ: حُرمَةَ الْخُرُوجِ عَلَى الإمَامِ الْجَائِرِ لأنَّهُ لاَ يُعْزَل السُّلْطَانُ بِالظُّلْمِ وَالْفِسْقِ وَتَعْطِيل الْحُقُوقِ بَعْدَ انْعِقَادِ إِمَامَتِهِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ وَعْظُهُ وَعَدَمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ لِتَقْدِيمِ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ إِمَامٌ عَدْلٌ، فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِعَانَةُ ذَلِكَ الْقَائِمِ(14)، وَقَال الْخَرَشِيُّ: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إِنْ كَانَ الإْمَامُ مِثْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الذَّبُّ عَنْهُ وَالْقِتَال مَعَهُ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ، دَعْهُ وَمَا يُرَادُ مِنْهُ، يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِ بِظَالِمٍ، ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْ كِلَيْهِمَ ( 15)
وعلى ضوء ذلك نرى الآتي: الخروج وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي العام، وطريقة من طرائق الأمر بالمعروف وإنكار المنكرات السياسية الصادرة من الحكام والسياسيين، وإعلان عدم الرضا بها ومخالفتها، أسلوب من أساليب تحصيل الحقوق المسلوبة عبر الضغط على الحاكم الظالم المستبد، ولا يكون لإسقاط نظام شرعي وقع منه ظلم وتعسف، لتنصيب ما هو اشد منه أو ليتولى من لا يحكم بالشريعة، أو يكون للمطالبة بأمور تخالف الشريعة، وفيه تهديد المصالح العامة. الخروج بنوعيه السلمي والمسلح هو وسيلة، ومشروعية الوسائل ينظر إليها من جهتين، الأولى: أن لا تكون ممنوعة أو منهيا عنها، فالوسائل كما يقرر علماء الأصول غير منحصرة، ولذا فالنظر إليها يكون هل هي منهي عنها أو غير منهي عنها، وليس هل هي مأمور بها أو غير مأمور بها؟ ويكفي في شرعية الوسائل أن يكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها، والجهة الثانية: هي المقاصد من تلك الوسيلة، يقول العز بن عبد السلام: وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل(16) ومن القواعد الأصولية كما يقرر ابن القيم أن(17): للوسائل حكم المقاصد، ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، ويتفرع عليها: أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها، وعلى ضوء ذلك فإذا كان المقصد مطلوبا شرعا، على سبيل الوجوب والندب، فإنه يشرع التوصل إليه بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا، فحكم الخروج متعلق بمقصديته وغايته.
أن الحكم قد يختلف باختلاف تحقيق المصالح ودفع المفاسد؛ ولا شك أن تقدير مصالح الخروج ومفاسده يختلف من حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد ومن خروج إلى آخر، فالبلد الذي تقبل أنظمته إقامة الخروج والتظاهر ليس كالبلد الذي بخلاف ذلك؛ فمفاسد الخروج في البلد الأول تقل، وفي الثاني تكثر؛ ولكون هذه المسائل من السياسة الشرعية، فينبغي أن يراعى فيها علماء كل بلد وهم أقدر من غيرهم في تصور الأمر ومراعاة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إنّ الإفتاء بشرعية خروج معين ليس لكل أحد، بل هو للعلماء المعتبرين الذين يحق لهم الإفتاء بمثل هذه المسائل الكبرى، وتنزيل الحوادث في منازلها الشرعية، ومن باب أولى يرجع فيها إلى المجامع الفقهية التي تعتمد الاجتهاد الجماعي بعد التشاور.
إنّ الحكم ابتداء بجواز الخروج قد يعتريه ما ينقله إلى عدم جواز الاستمرار به أو وجوب إنهائه، تبعا لما يصاحبه من تفويت منفعة اكبر من الغاية منه، أو جلب مضرة اكبر من المفسدة التي كانت سببا في الخروج لدفعها، وان مراعاة مآل الأمر - عسكريا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا - معتبر شرعا وإلا فالخروج افساد.
(1) رواه البخاريّ: 3603 ومسلم: 4881 .
(2)رواه البخاريّ: 7056، ومسلم: 4877 .
(3)رواه مسلم: 205 .
(4)شرح صحيح مسلم للنووي، 2/ 38.
(5) أخبار عمر ص 331 نقلا عن : سيرة عمر بن الخطاب للصلابي ص 106- 107.
(6)رواه مسلم: 4906.
(7) رواه مسلم:4888 .
(8)ينظر: صحيح مسلم والشرح لمحمد فؤاد عبد الباقي، 3/1472.
(9) حاشية البجيرمي على المنهاج، 4/ 228.
(10)منهاج السنة النبوية لابن تيمية، 3/ 392.
(11) مراتب الإجماع لابن حزم 178.
(12) ينظر المحلى 8/ 426.
(13)فتح الباري لابن حجر، 12/ 301.
(14)حاشية الدسوقي، 4/299
(15)شرح مختصر خليل للخرشي، 8/ 60.
(16)قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، 153.
(17) إعلام الموقعين، لابن القيم ،3/108.
- الموضوع الفقهي
- حكم الانقلاب العسكري
- عدد القراء
- 153