- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الجلاتين المستخرج من الحيوانات
- السؤال
- ما حكم الجيلاتين المستخرج من الحيوانات بالنظر إلى الحيوان المستخرج منه هذه المادة ؟ الجواب: يراجع التأصيل لهذه المسألة في جواب السؤال الخامس المتعلق باستحالة المياه المتنجسة. وأما ما يخص الجيلاتين ،فقد حرر العلماء السابقون الحكم في مسألة الانفحة وهي تقترب من مسألة الجيلاتين .
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبه وسلم.
أما بعد:
يراجع التأصيل لهذه المسألة في جواب السؤال الخامس المتعلق باستحالة المياه المتنجسة , وأما ما يخص الجلاتين, فقد حرر العلماء السابقون الحكم في مسألة الأنفحة, وهي تقترب من مسألة الجلاتين .
والانفحة: مادة تستخرج من كرش الحيوان الصغير ما دام لم يطعم، ثم تضاف إلى اللبن حتى يغلظ ويصير جبناً، وأما مسألة طهورية الانفحة، ففيها قولان لأهل العلم: الأول: نجاسة أنفحة الميتة، وهو مذهب الجمهور، ودليلهم: إنّ الانفحة نجسة، لكونها في وعاء نجس، وهو كرش الميتة، فيكون مائعاً لاقى نجساً فتنجس بمجرد الملاقاة، ولأن اللبن لو صب في إناء نجس تنجس، فكذلك الانفحة لكونها في وعاء نجس.
والثاني: طهارة أنفحة الميتة، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وسلمان الفارسي، وطلحة، والحسين بن علي وغيرهم، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية.
قال ابن قدامة في المغني قيل لأبي عبد الله: الجبن ؟ قال : يؤكل من كل، وسئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري، إلا أن أصح حديث فيه حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، قال: سئل عمر عن الجبن، وقيل له : يعمل فيه الانفحة الميتة، فقال : «سموا أنتم، وكلوا» رواه أبو معاوية عن الأعمش، وقال: أليس الجبن الذي نأكله عامته يصنعه المجوس؟ رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وهذا سند في غاية الصحة.
وروى ابن أبي شيبة عن طلحة كان يضع السكين (في الجبن) ويذكر اسم الله، ويقطع، ويأكل.
وروى الترمذي وابن ماجه عن سلمان، قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ )(1).
وقالوا: إن الانفحة واللبن لا تنجس بالموت، ولو كانت تنجس بالموت لنجس اللبن بالحلب ؛ لأن ما أبين من الحي فهو ميت، فإذا جاز أن يشرب اللبن ويحلب عرفنا أنه ليس بميت، ولا يتنجس بالموت، والانفحة مثله.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر الخلاف، مرجحاً طهارتها: والأظهر أن جبنهم حلال، وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهراً شائعاً بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين، وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز... فالراجح من كل ما سبق جواز أكل الجبن وإن كانت الأنفحة مما يُعدّ ميتة كذبائح المجوس والمشركين، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة.
وعلى ضوء ذلك ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية (2)إلى أن الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال، فإن كان الحيوان طاهرا فمن باب أولى، ونؤيد ما أوصت به المجامع الفقهية : ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
(1)إسناده ضعيف، قال الترمذي: وكأن الحديث الموقوف أصح.
(2)ومنه القرار الصادر عن الندوة الثامنة للمنظمة الاسِلامية للعلوم الطبية بالكويت في عام 1995م، واعتمد نتائجها المجمع الفقهي الإسلامي في دورته (15) المنعقدة بمكة المكرمة، واصدر قراره رقم (3) في 15/ 7/ 1419هـ، الموافق 31/ 10/ 1998م، وجاء في المادة أولا: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم، ومنها القرار رقم (210 - 22/6) الذي اصدر ه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في العام 2015م، والقرار رقم (60- 14/ 3) الذي اصدره المجمع الفقهي الإسلامي بالهند .
- الموضوع الفقهي
- حُكم الجلاتين الحيواني
- عدد القراء
- 206