- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الأثاث مجهول المالك
- السؤال
- من سكنة مدينة الرمادي بعد عودتهم إلى مدينتهم واستردادها من تنظيم داعش، وجد بعضهم أن أثاثهم قد تم إبداله بقطع أثاث أخرى لا يعلمون لها أهلا، وهم لا يعرفون مصير أثاثهم الذي كان في بيوتهم، فهل يحق لهم استعمال هذا الأثاث؟ وكيف يتصرفون معه؟وكما وجدوا صورا عائلية وهيات أحوال مدنية لعوائل لا يعرفونها, فما حكمها ؟
- الجواب
-
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
قبل تدوين جوابٍ على هذه الأسئلة لا بدَّ من تسجيل شهادة حق لهؤلاء الذين نُكِبوا بالنزوح والتهجير ولم يتغير دينهم فحافظوا على هذه الأمانات وجاؤوا يبحثون عن حكم شرعي لهم، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر ويحفظ لهم مكانةً عنده كما حفظوا هذه الأمانة، ويمكن أن يكون الحل بالخطوات الآتية:
1. هذه أموال لها أهل وقد نهت الشريعة عن أكل أموال الغير بغير وجه حق، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾(1)، ومن صور أكلها بالباطل تجاهلُ ملاكها.. لذا لا بد من تعريف بما وجد في البيت مما لا يعود لأصحاب البيت الأصليين، ويمكن أن تستعمل مداخل المساجد للتعريف بإعلانات على أبوابها، مع تسجيل هذه الأثاث بقوائم عند أئمة المساجد القريبة.
2. بعد التعريف يمكن أن تُقَوَمَ قِطعُ الأثاثِ ويُشهَدَ على التقويم؛ ثم تباع ويُتصدق بثمنها على الفقراء بنية أنَّ أجرها لأصحابها، فإذا ظهر أصحابها بعد ذلك يفاتحون بما تم؛ فإن أجازوه فالصدقة لهم وإن طالبوا بقطع الأثاث دفعت لهم قيمتها ويكون الأجر للمتصدق.
3. إن كان صاحب الدار منكوبًا ومحتاجًا لهذه القطع من الأثاث وغيرها؛ يمكن أن يُتَصدَقَ بها عليه فيستعملها ويكون ضامنًا لقيمتها إذا ظهر أهلها في المستقبل، ويتصالح مع المالك والصلح سيد الأحكام ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾(2).
4. قد تكون بعض القطع لا تساوي شيئًا وقيمتها خسيسة لا تحتاج إلى تعريف، فيمكن أن يُتصرف بمثل هذه القطع بالتصدق بها على المحتاجين بنية أن يكون الأجر للمالك، أو يتصرف بها صاحب السكن إن كان محتاجًا والأجر للمالك أيضًا.
5. في موضوع الصور العائلية قد يكون فيها عورات وصور من غير المناسب الاطلاع عليها لذا لا بد من مراعاة حرمة أصحابها وعدم فضح صورهم، ويمكن البحث عن أصحاب هذه الصور من خلال الوجهاء والمخاتير؛ ويمكن إتلافها (الصور) في حال عدم ظهور أصحابها.
وأما أصحاب هويات الأحوال المدنية فيمكن التعرف عليهم من خلال الدوائر الرسمية،أو تسلم لإمام المسجد، وقد يساعد ذلك في الوصول إلى أصحاب الأثاث.
والله أعلم.
(1)النساء: 29.
(2)النساء: 128.
- الموضوع الفقهي
- حكم الأثاث مجهول المالك في بيوت النازحين
- عدد القراء
- 187