ما حكم فرض حظر التجوال من الدولة بسبب تفشي الاوبئة؟ وهل يجب الإلتزام به؟
- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- الإلتزام بحظر التجوال من الدولة بسبب الوباء
- السؤال
- ما حكم فرض حظر التجوال من الدولة بسبب تفشي الاوبئة؟ وهل يجب الإلتزام به؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من النوازل المستجدة مسألة حظر التجول من قبل السلطات والذي يعني: منع الناس من التجوال في الطرقات أو التنقل ولزوم البيوت، لظروف استثنائية، ولمدة زمنية معينة، ولأسباب قد تكون سياسية، أو أمنية وهي الغالب، وهذا ليس محل بحثنا اليوم، أو تكون صحية وهي المقصودة الآن.
فإذا كان هناك مرض خطر أو وباء قد تفشى في البلاد وتيقنت السلطات وبمشورة أهل الاختصاص والخبرة، وجود المفسدة المتحققة، أو كانت المصلحة متيقنة أو راجحة في فرضه، فيجب حينئذ على المسؤول إصدار أمر بحظر التجوال وتقييد حرية التنقل ووجوب البقاء في البيوت حفاظاً على أرواح الناس، حتى تندفع الضرورة ويأمن الناس على حياتهم. ويجب حينئذٍ على الفرد أو المواطن أنْ يلتزم به ويمتثل للأمر، وأنَّ مخالفته من غير ضرورة أو حاجة ملحة، تعتبر إثمًا ومعصية؛ لأنه بمخالفته هذه سيُحدث الضررَ بنفسه وبغيره وهذا حرام، لقوله ﷺ عن ابن عباس رضي الله عنه: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)، أخرجه أحمد بسند صحيح.
ويجوز عند ذلك للجهات المختصة أن تفرض عقوبة لردع المخالفين حفاظاً على الأنفس عموماً من الهلاك أو الخطر الجسيم، وإنْ تضرر المخالف فيُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ويُرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد.
فيجب الإلتزام بما تقرره الجهات المختصة من قرارات في هذا الشأن حتى تنجو البلاد والعباد من هذا الوباء الخطير والشر المستطير، وليعلم كل واحد أنه لو خالف ووقع بسبب هذه المخالفة في مرض أو نقله لغيره سيكون إثمه عظيماً يوم القيامة؛ لأنه يعلم مدى الضرر الذي سيقع عليه وعلى الناس نتيجة تهوره هذا، والله المستعان.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حظر التجوال
- عدد القراء
- 146