- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- كلاب الزينة
- السؤال
- اشتريت كلبا للزينة، وقيل لي لا يجوز ذلك، ماذا أفعل وهل يجوز لي أن ابيعه؟
- الجواب
-
لطالما اؤكد للمستفتي أنه ينبغي على المسلم أن يسأل قبل أن يفعل حتى لا يقع في الحرج، ومعالجة الأمر قبل التصرف أهون منه بعد الوقوع فيه. أما اقتناء الكلب فلا يجوز الا لحراسة أو صيد أو لأجل الماشية أو لأغراض أمنية كالكشف عن المخدرات والمتفجرات وتعقب المجرمين، فقد جاء في الحديث عن رسول الله - ﷺ قال: (من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله قيراط) أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان)، والكلب الضاري هو كلب الصيد أو ما فيه معناه. وذهب جمهور الفقهاء الى تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة مشروعة، وسبب النهي عن اقتناء الكلب؛ لنجاسته، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما أخبر ﷺ: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) أخرجه البخاري ومسلم
ولأنه ينقل كثيرا من الأمراض الخطيرة، ولأنه يؤذي الجيران ويشوش عليهم بنباحه، ويروع الناس بإخافتهم أو مهاجمتهم، ولأنه ينقص من حسنات مالكه قيراط أو قيراطان؛ لأنه ارتكب مخالفة باقتنائه فضلا عن كونه يؤذي الناس. كما ذهبوا الى عدم جواز بيع وشراء الكلاب مطلقا، لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب. أخرجه البخاري ومسلم، ووصف ثمنه بأنه خبيث أو شَرُّ الْكَسْبِ، وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الى جواز ذلك لكلب الصيد أو التي فيها منفعة، لما روي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ) أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الالباني.
وبناء على ما سبق فإن كلاب الزينة لا تدخل في هذا الاستثناء، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وعليك ارجاعه الى صاحبه وتأخذ مالك، فإن أبى فاتركه له، أو ضعه في مكان لا يتعرض فيه للهلاك.
- الموضوع الفقهي
- كلاب الزينة
- عدد القراء
- 196