- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ د. عبد الوهاب الطه
- عنوان الفتوى
- التبرع ببلازما الدم
- السؤال
- ما هو حكم التبرع ببلازما الدم للمتشافين من كورونا حيث أنَّ البعض أصبح يطلب للتَّبرع مبالغ كبيرة والكثير من الناس لا يجدون المبلغ الذي يستطيعون الشراء إذا وجدوا الدم المناسب لفصيلة المريض فما هو حكم التبرع ببلازما الدم؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
التبرع بلازما الدم وهو الجزء الذي تتركز فيه الأجسام المضادة بعد شفاء المرضى من الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد19) يندرج ضمن مسألة التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين، وحكمه الشرعي أنه واجب على الكفاية إنْ حصلت ببعضهم الكفاية، وإنْ لم تحصل الكفاية وجب على جميع المتشافين من المرض التبرع لتوقف إنقاذ حياة المصابين عليه، ويحرم عليهم الامتناع عنه، ويأثم الممتنع من غير عذر؛ لأنَّ في التبرع سعياً لإنقاذ الأنفس الأخرى وإحيائها .
وعلى الناس أن تعلم أنَّ الله تعالى لم يخلق داءً إلا وخلق معه الدواء، ويجب أن يسعى العلماء للبحث عن هذه الأدوية التي هي سبب حفظ الأرواح.
إذن الأصل أنَّ التبرع بالدم واجب كفائي على المجتمع أن يسدَّ هذا الواجب، ولكن إن تعيَّن أنَّ هذا الدواء أو العلاج مِنْ مصل المصاب المشافى فينبغي عليه إعطاؤه للجهات الحكومية لاستخراج هذه اللقاحات والأدوية، وبشروط، مِنْ أهمِّها:
- أنْ يتعيَّن على هذا الشخص أو الأشخاص التبَّرع دون غيرهم إذا لم نجد الكفاية في إنقاذ حياة المصابين.
- أنْ يتأكد الأطباء من كون التبرع بالدم يحقق الشفاء للمريض ولو بدرجة قريبة من اليقين.
- أنْْ يتعين التبرع على هذا الشخص ويتوقف على هذا المتبرع حياة المريض.
- أنْ يتم التأكد أنَّ التبرع لا يؤثر على صحة المتبرع لا حالاً ولا مستقبلاً.
- أن يكون المتبرع كامل الأهلية، يتبرع بإرادته.
ونقول: يمكن للجهات الحكومية أنْ تعلن عن مكافآت مغرية للمتبرعين بشرط أنْ لا يكون ذلك بيعاً صريحاً. ولما كان لا يجوز بيع الدم بإجماع العلماء؛ لما ثبت أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ». أخرجه البخاري، كذلك لا يجوز بيع البلازما، للقاعدة الفقهية (التَّابعُ تابعٌ في الحكم).
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- التبرع بالدم
- عدد القراء
- 182