- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- إسقاط جزء من الديون
- السؤال
- تحاكمنا الى شيخ مسجد في دَين بيننا فطلب مني الشيخ أن اسقط بعضه لأجل الصلح واقبض الباقي، هل يجوز له أن يطلب مني ذلك؟
- الجواب
-
يجوز شرعاً للمصلح بين المتخاصمين أن يطلب من أحدهما إسقاط بعض حقه عن الآخر لإتمام الصلح بينهما، وإنهاء النزاع والخصومة فمن المعلوم عند أهل العلم أن الصلح جائز ومشروع بنص كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فقد قال تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) (سورة النساء:114). وقال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (سورة النساء:128)، وقال ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد ثبت في الصحيحين، عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ»، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، «فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ»، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْ فَاقْضِهِ» في هذا الحديث دلالة على جواز الشفاعة لصاحب الحق أن يسقط شيئاً من حقه لأجل الصلح، ولكن من غير إلزام، والأخذ بقول الحكم أفضل والله اعلم.
- الموضوع الفقهي
- إسقاط جزء من الديون
- عدد القراء
- 181