توفي والدي قبل جدي، وعندما توفي جدي ترك أملاكًا وأوصى بثلث تركته لبناء المساجد وفي سبيل الله، فإذا كنا أيتاما، فهل يجوز أن تباع أملاك جدي، ويعطى الثلث في سبيل الله، ونحن نستلم حصصنا مقتطعًا منها الثلث، وتقول الآية: (الأقربون أولى بالمعروف) يعني: المفروض الوصية تنفذ لصالحنا إضافة فوق حصصنا؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- وصية الميت
- السؤال
- توفي والدي قبل جدي، وعندما توفي جدي ترك أملاكًا وأوصى بثلث تركته لبناء المساجد وفي سبيل الله، فإذا كنا أيتاما، فهل يجوز أن تباع أملاك جدي، ويعطى الثلث في سبيل الله، ونحن نستلم حصصنا مقتطعًا منها الثلث، وتقول الآية: (الأقربون أولى بالمعروف) يعني: المفروض الوصية تنفذ لصالحنا إضافة فوق حصصنا؟
- الجواب
-
قبل الإجابة على السؤال أود أن أصحح معلوماتك؛ فلا توجد آية تقول الأقربون أولى بالمعروف، ولا يعلم حديث بهذا اللفظ.
ثم من حق كل ميت ومنهم جدك أن يوصي بثلث التركة بعد موته في وجوه الخير والصلة؛ وهذا من رحمة الإسلام بالأموات بأن سمح لهم بتدارك تقصيرهم في الحياة بوصية تنفذ بعد الموت.
والقرآن الكريم بيَّن أنَّ الوفاء بالوصية والدين يكون قبل توزيع التركة، فلا تستحقون حقكم إلا بعد تنفيذ وصية جدكم (رحمه الله)، ورزقكم أن تسيروا على خطاه مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء11
- الموضوع الفقهي
- فتاوى الجنائز
- عدد القراء
- 284