هل يجوز لمن أقرض شخصاً، مبلغ عشرة آلاف دولار أن يتفق مع المقترض على أن يسددها عملة عراقية عندما يحين موعد السداد؟ أو يقيدها بسعر الذهب.
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- سداد الدّين بعملة أخرى
- السؤال
- هل يجوز لمن أقرض شخصاً، مبلغ عشرة آلاف دولار أن يتفق مع المقترض على أن يسددها عملة عراقية عندما يحين موعد السداد؟ أو يقيدها بسعر الذهب.
- الجواب
-
لا يجوز لمن اقترض مبلغاً بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى، فإذا استدان شخص عشرة آلاف دولار فإن الواجب عليه سداد عشرة آلاف دولار فقط، لأنها هي الثابتة في ذمته.
وكذلك لا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الإستدانة ليتم السداد بالذهب يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح مجالاً للتفاضل مع التأجيل، فيصير قرضاً ربوياً فالذهب بالفضة لا يجوز بالأجل لأنه يصير حينئذٍ صرفاً مؤجلاً.
ويجوز اتفاق الدائن والمدين في يوم سداد الدين على قضاء الدين بعملة أخرى بسعر صرفها في يوم السداد، فمثلاً استدان شخص من آخر مبلغ عشرة آلاف دولار، على أن يسددها بعد سنة، ولما حان يوم السداد، اتفق الدائن والمدين على أن يسدد المدين عشرة الاف دولار بقيمتها بالدينار العراقي في يوم السداد فهذا جائز.
- الموضوع الفقهي
- سداد الدّين بعملة أخرى
- عدد القراء
- 178