- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الهبة المشروطة
- السؤال
- توفيت والدتي، فوهبتني خالتي مالا بشرط أن اعتني بأختي حتى تتزوج؟ فما حكم هذه الهبة وهل يجوز أن اتصرف بهذا المال ؟ علما إنني شخصيا ملتزمة برعاية أختي لأنني أختها الوحيدة ونحن متعلقتان ببعض، وزوجي لا يمانع ذلك.
- الجواب
-
أسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على رعاية أختك، وهي أمانة لديك وانت أهل للحفاظ عليها. وأما سؤالك عن الهبة المشروطة فهي جائزة عند أكثر الفقهاء، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا)، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي ﷺ، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين، فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ قال لي: كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمس مائة، وقال: خذ مثليها. أخرجه البخاري ومسلم، ولَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: (إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ، قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ) أخرجه الامام احمد وهو ضعيف
فالنبي ﷺ علق وعده بالهبة على الشرط وأنجز ذلك في حياته، وانجزها له الصديق رضي الله عنه لما تحقق الشرط، فدل على مشروعية الهبة المشروطة. وعلى هذا يجوز لك التصرف بالمال، ما دمت تعتنين بأختك الصغيرة حتى تتزوج، وحتى من ذهب من الفقهاء الى عدم صحة تعليق الهبة على شرط، ففي هذه الحالة: تصح الهبة، ويُلغى الشرط، وينتقل المال للموهوب له، فيجوز لك على القولين التصرف بالمال، والفرق بين الحالتين، أن لخالتك الحق في استرجاع الهبة إن تخليت عن العناية بأختك، وعلى القول الثاني لا يحق لها ذلك. والله اعلم
- الموضوع الفقهي
- الهبة المشروطة
- عدد القراء
- 175