- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- : الظفر بالحقوق المالية
- السؤال
- اعمل في محل تجاري كبير، وصاحبه يحرمني من حقوقي المالية الثابتة لديه ويماطل فيها كلما طالبته بها، وانا احتاج اليها بشدة، واحيانا تكون لدي أموال تعود للمحل هل يجوز لي أن أخذ منها بقدر استحقاقاتي؟
- الجواب
-
إذا كانت هذه الحقوق المالية ثابتة نتيجة التزام بينك وبين صاحب المحل، حاول أخذها بتكرار المطالبة بها، أو تطلب من المقربين منه أن يتدخلوا في ذلك، فإن لم تنفع كل هذه الطرق، فأجاز بعض الفقهاء أخذ الحق إذا ظفر به صاحبه، لقوله تعالى: (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (الشورى: 41)،
وقالت هند زوجة أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أخرجه البخاري ومسلم.، وقوله ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أو إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) أخرجه البخاري ومسلم..
وأود التأكيد أن تحصيل ذلك للحق الثابت شرعا وليس ما يراه حقا كالعامل الذي يرى أن صاحب المحل يعطيه أقل من حقه مع أنه يعطيه ما اتفقا عليه، فلا يجوز أخذ المال عند الظفر به فهذه خيانة وأكل أموال الناس بغير حق.
- الموضوع الفقهي
- الظفر بالحقوق المالية
- عدد القراء
- 191