- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- عظام الحيوانات والتحنيط
- السؤال
- انا أعمل أعمالا فنية تستعمل لأغراض التعليم واستخدم فيها ريشا وعظاما وأجزاء من جسم الحيوانات، كما استخدم في أعمالي بعض الحيوانات المحنطة فهل هذا العمل جائز شرعا؟ وهل بيعها حلال؟
- الجواب
-
أجاز الفقهاء استخدام عظام وريش الحيوان مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية، وأما إن كانت من الميتة أو غير مأكولة اللحم فقد ذهب بعض الفقهاء الى جواز الانتفاع بها، قياسا على الانتفاع من جلد الميتة بعد دبغه، وما دام الأمر متعلق بالتعليم فلا حرج في ذلك. وأما تحنيط الحيوانات بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بمواد كيمياوية لمنع تعفنه فهذا العمل مباح
لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يمكن قياسها على التماثيل لنفي مضاهاة خلق الله لأنها بذاتها من خلق الله، وقد أجاز الفقهاء اتخاذ البَوُّ: وهو جِلْدُ الحُوَار (ولد الناقة) إِذا ماتَ يُحْشَى ثُماماً أو تِبْناً فيُقَرَّبُ من أُمِّ الفَصِيلِ فَتَعْطِفُ عَلَيْهِ فَتَدِرُ اللبن، مع التأكيد على الحرص في اتقان العمل وعدم الاسراف في قتل الحيوانات مما لم يؤمر بقتلها. وأما بيعها فيجوز وثمنها حلال؛ لمشروعية هذه الاعمال الفنية، وأنها ذات منفعة وقيمة معتبرة شرعا. والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- التجارة بالطيور
- عدد القراء
- 153