- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- بيع وشراء الطيور
- السؤال
- هل يجوز بيع وشراء الطيور؟
- الجواب
-
عن هذا السؤال فيه تفصيل؛ لأن الطيور أنواع ولها أحكام مختلفة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع ما يؤكل لحمه من الطيور كالحمام، أو ما ينتفع به، في الصيد، كالصقر والشاهين إذا كان معلماً أو قابلا للتعليم، لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه.
ومن الفقهاء من أجاز بيع وشراء ما ينتفع بريشه أو لونه أو صوته أو للمرح معه ولاسيما من قبل الصغار (ويطلق عليها طيور الزينة)، كالطاووس، والبلبل والببغاء، والكناري؛ لأن من شروط البيع أن يكون محله مما ينتفع به وله قيمة، وهذا متحقق فيها؛ ولأن النظر إليها وسماع أصواتها وملاعبتها غرض مباح، ولم يأت في الشرع ما يحرم اقتناؤها وشراؤها، بل ثبت في السنة ما يفيد جواز اقتنائها وحبسها مع تعهدها بالعناية والرعاية كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه - فطيما، وكان النبي ﷺ إذا جاء قال: «يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: وَكِيعٌ: يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، وهو كالعصفور محمر المنقار يسميه أهل المدينة البلبل"
- الموضوع الفقهي
- التجارة بالطيور
- عدد القراء
- 180