- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- التجارة الإلكترونية وبيع الغائب
- السؤال
- هل يجوز بيع الغائب الموصوف أو الانموذج عبر التجارة الإلكترونية؟
- الجواب
-
يقصد بالغائب في العقود الإلكترونية هو غير المرئي، إما لعدم حضوره، وإما لانتفاء رؤيته بالرغم من حضوره، فليس كل حاضر مرئيا، فقد يكون حاضرا غير مرئي لكونه مستورا عن عين العاقد، ويستوي في غياب البضاعة عن المجلس أن تكون في البلد نفسه أو في بلد آخر من حيث مفهوم الغيبة وإن اختلف الحكم أحيانا
وهذا المعتمد في التجارة الإلكترونية. وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الجمهور لصحة السلم، وأجازه الحنفيّةُ ولو لم يسبق وصفه، وفي قول للشّافعيّة لا بدَّ من الوصف، وهذا متيسر من خلال التصوير المرئي، وأنّ للمشتري هنا خيار الرّؤية على كلّ حال، سواء مع الوصف والمطابقة، أو المخالفة، ومع عدم الوصف، وهو خيار حكميّ لا يحتاج إلى اشتراط
ومنهم من قصر الخيار على حال عدم المطابقة. أمّا البيع على الأنموذج فقد أجازه الحنفيّة، وغيرهم من الفقهاء. وبناءً على ما سبق فإن عَرْض السِّلَع وبيان أوصافها ومن ثم بَيعها عبر المواقع الإلكترونية جائزٌ ولا يُعتبر مِن بَيع المجهول ما دام أن البائع يملكها، والمشتري له خيار الرؤية لتحقق المطابقة.
- الموضوع الفقهي
- التجارة الالكترونية
- عدد القراء
- 149