- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- الحجر على المصاب بالوباء
- السؤال
- هل يجوز الحجر على المصاب بوباء كورونا ؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الحجر الصحي واجب شرعاً على المصاب ومن يشتبه به، كإجراء وقائي، ولا يجوز للعائلة أن تتستر عليه؛ لأنّه سيتسبب بقتلهم وقتل الأبرياء الآخرين، وهذا يعتبر تفريطاً وليس شفقة، وإذا عجز الأهل عن ذلك لتفلُّته فيجب ابلاغ السلطة، لينقلوا المصاب، إلى المكان أو المَصَحة التي توجد فيها هذه النوعية من المرضى.
ويجب أن يعامل من في الحجر الصحي برعاية ولطف، وينبغي أن يفهموا بأنَّ هذا الإجراء لسلامتهم، وأنَّ حكم الله نافذ علينا جميعاً، ويجب أن نستقبله بالتسليم والتفويض، والصابر عليه له أجر شهيد.
كما يمكن التدرج في الحجر الصحي، فإن أمكن أن يكون في البيت مع ضمان الالتزام بالتدابير الاحترازية وتوفير المتابعة الطبية، وألا فيجب على الجهات المختصة أن تنقلهم إلى مكان صحي، وأنْ توفر لهم احتياجاتهم اللازمة من منام وطعام وعلاج ومستلزمات وقائية.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الحجر الصحي
- عدد القراء
- 233