- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- سكن الأخ في بيت أخيه المتزوج
- السؤال
- هل يجوز لأخ الزوج أن يسكن مع في بيت أخيه وزوجته؟
- الجواب
-
من حق الزوجة على الزوج أن يسكنها سكنا مناسبًا يتناسب مع إمكانيته المادية، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله عزوجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) ( الطلاق7 ) وقَوْله عزوجل: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ( البقرة233 ) وَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- فِي خطبة حَجَّةِ الْوَدَاعِ " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(1) فإذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا.
فالسكن من ضمن النفقة والكسوة؛ فإذا كان الزوجان موسرَيْن تجب نفقة اليسار؛ وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار؛ وإن كانت معسرة وكان الزوج موسرا فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات. فإن كنتِ تقصدين مسكنا مشتركًا ولكلٍ غرفُة نومه فلا بأس بذلك إن كنتِ راضية وكانت هذه إمكانيته؛ على أن لا تضعي حجابك أماه ولا تكون خلوة في الدار بينكما، فقد ورد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: "الحَمْوُ المَوْتُ"(2).
والحمو أخو الزوج وقد تطلق على قرابته، وتشبيه الحمو بالموت فمعناه شدة الخوف منه أكثر من غيره لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، فإذا احتطنا لذلك يمكن السكن معه.
فحقيقة النهي لخوف مخاطر الخلوة بينهما وليس لذات الحمو، والله أعلم.
(1)رواه مسلم 2/886 برقم 1218.
(2)رواه البخاري 7/37 برقم 5232، ومسلم 4/1711 برقم 2172.
- الموضوع الفقهي
- بيت الزوجية
- عدد القراء
- 191