- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- من فقه العشائر
- السؤال
- حدث في منطقتنا حادث؛ قام شاب باقتحام دار سكن وصاحب الدار غير موجود وأراد الاعتداء على المرأة في الدار فصرخت وطارد الجيران الشاب فهرب. ثمَّ حُكم الشاب عشائريا بمبلغ من المال للردع عن مثل هذه الأعمال؛ وتم الاعتذار من أهل المرأة وفرض على الشاب أن لا يعود إلى المنطقة. فهل هذا الحكم صحيح؟
- الجواب
-
الدخول إلى بيت الغير بلا استئذان غير جائز، قال تعالى : ( يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْر بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ( النور27 ) فهذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن قوله: ( لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) نهي صريح متجرد عن القرائن يفيد التحريم.
فالدخول حرام لمخالفته النهي الورد عن الله عز وجل وعقوبته أخروية؛ أما لو تعارف الناس على عقوبة دنيوية مالية أو معنوية وكما هو الحال في ما ذكرت؛ فالعرف في مثل هذه الأحوال معتبر شرعًا لأن فيه مصلحة وهي الردع والزجر، وهو غير مخالف لحكم الشرع، ولأن العرف مصدر من مصادر التشريع.. وقد فسَّر البعض قوله تعالى: ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) ( الأعراف199) بأنه ما تعارف الناس عليه مما لا يخالف الشرع، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- فقه العشائر
- عدد القراء
- 177