- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الخيانة الزوجية
- السؤال
- زوجتي حامل، اكتشفت أنها كانت على علاقة مع شخص واستمرت هذه العلاقة بعد خطبتي لها (مدة المهر) وكان بينهما جلسات على الانترنت؛ وقبَّلها وضمَّها إلى صدره مرتين أو أكثر دون أن تصل إلى الزنا، وأقسمت أنَّها تابت إلى الله واستغفرت من ذنبها، وأنا الآن محتار ماذا افعل؟ أسأل عن الحكم الشرعي في هذه المسألة ولو أن أحدا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون جوابه؟
- الجواب
-
جاء رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - فقال "إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ من أَحَبِّ الناس إلي وَهِيَ لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ. قال: طَلِّقْهَا. قال: لا أَصْبِرُ عنها. قال: اسْتَمْتِعْ بها" وقوله : (لا تمنع يد لامس) أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور، فالزوج علم منها أن أحداً لو أراد منها السوء لربما كانت هي ترده؛ لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطاً؛ وهذا الأنسب في مثل هذه الحال. ولكن لما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها.
وأنت في الخيار بين أن تطلقها وتقطع الشك باليقين وتستريح من كثرة التفكير في صدق توبتها إن كنت قادراً على ذلك، وتختار أماً لأولادك يتشرفون بها وهو الأحوط.. وبين أن تستمر معها إن كنت لا تصبر على فراقها حتى ترى منها ما لا يسرك.. أسأل الله لي ولك ولها الستر والسداد.
- الموضوع الفقهي
- حكم الخيانة الزوجية
- عدد القراء
- 149