- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم اقتناء الكلاب
- السؤال
- ما حكم اقتناء الكلاب في البيوت؟
- الجواب
-
اقتناء الكلاب في البيوت من العادات المستوردة التي تعدُّ مؤشرًا على هزيمتنا أمام الغرب؛ وبعدنا عن قيمنا التي تربطنا بالآخرة ولقاء الله من خلال ابتغاء مرضاته، ولا يجوز في ديننا اتخاذ الكلب وتربيته على سبيل الهواية والتسلية مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين وجود الكلب في البيت أو في مكانٍ منعزلٍ خارج البيت؛ ورُخِّصَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِجِهَةِ الْحِرَاسَةِ وَالِاصْطِيَادِ ونحو ذلك لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، ويدل على ذلك أن النَّبِيَّ قَالَ : "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ"(1). قال النووي (يَحْرُم اِقْتِنَاء الْكَلْب لِغَيْرِ حَاجَة، مِثْل أَنْ يَقْتَنِي كَلْبًا إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ، أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ، فَهَذَا حَرَام بِلَا خِلَاف)(2) وذلك لأن اقتناء الكلب فيه من المضار والمفاسد الكثير، فلو تجاهلنا الأمراض التي ينقلها الكلب بحجة التطور العلمي؛ يبقى هناك مفاسد دينية كابتعاد الملائكة الكرام البررة عن المكان الذي هو فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةُ تَمَاثِيلَ"(3) وهؤلاء ملائكة الرحمة الذين يستغفرون لساكني البيت.. ولما في هذا الاقتناء من الإخافة والترويع، فضلاً عن النجاسة والقذارة.
ونقصان الأجر الوارد في الحديث (نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) يفيد التحريم عند جمهور العلماء لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ أَحْبَطَ ثَوَابَ بَعْضِ الْأَعْمَالِ، كَمَا كَانَ عَدَمُ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَمن أتى الْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهَا هُوَ الَّذِي أَحْبَطَ ثَوَابَهَا، ونُقْصَانُ الْأَجْرِ لَا يَكُونُ إلَّا لِمَعْصِيَةٍ ارْتَكَبَهَا.
فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح كالحراسة للغنم وغيرها من الذئب والسارقين، واقتنائه للحرث والزراعة، وكذلك إذا قصد به الصيد، فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه.
ويدخل في الحاجة كل منفعة يمكن أن يجلبها الاقتناء أو مضرة يمكن أن يدرأها، ومن ذلك مثلا استعمال الكلاب للكشف عن المخدرات، وكذلك كشف المتفجرات، ويباح اتَّخاذ الكلاب لحراسة الدور عند فقد الأمن؛ ويباح اتخاذها لمطاردة اللصوص إلحاقاً بالمنصوص بما في معناه، والله أعلم.
(1)رواه البخاري 5/2088، بَاب من اقْتَنَى كَلْبًا ليس بِكَلْبِ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ، حديث رقم 5163، ومسلم 3/1200، بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نسخة، حديث رقم 1570.
(2)شرح النووي على صحيح مسلم 3/186.
(3)رواه البخاري 3/1179، حديث رقم 3053، ومسلم 3/1666، حديث رقم 2106.
- الموضوع الفقهي
- احكام الحيوانات
- عدد القراء
- 180