- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- : حكم التبني في الإسلام
- السؤال
- ما حكم التبني؟ وهل نستطيع أن نتبنى طفلاً من الملاجئ ونكتبه بأسمائنا؟ وهل يرث؟
- الجواب
-
1. إن كفالة الأطفال الذين لم يعرف ذووهم واجبة لأن عدم كفالته تعني ضياعه بلا تربية، وإن كان طعامه ولباسه ميسوراً.
ولكن هذه الكفالة والرعاية والتربية يجب أن تكون بصورة بعيدة عن التزوير، لأن اعتبارك الطفل الغريب ابناً إجراء خاطئ لأنه افتراء، وكذب لا أصل له، والكاذب لا يفلح، وقد وردت الأحاديث بلعن من يلحق أو يلتحق بغير أبيه.
2. ثم إن جعله ابناً يعيش في العائلة يعوده وغيره الاندماج مع أفراد العائلة كابن مع أنه غريب، فإذا صار في العاشرة من العمر وربما يناهز المراهقة فلا يجوز لزوجتك أن تظهر أمامه كما تظهر الأم مع ابنها، لأنه غريب، ولا يجوز أن ينام مع أي فرد في العائلة في فراش واحد، واحذروا قربه من بناتكم فإنه أجنبي، يجوز في المستقبل أن يتزوج بنت من تبناه أو زوجته، وفي الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع». فإذا كان هذا الإجراء- وهو التفريق في المضاجع- بين الأخ وأخيه وشقيقته فكيف مع الأجنبي الذي لا يدري ما تفرزه نفسه وغريزته، وأيُّ عرق سينزعه؛ وأي وراثة ستظهر على تصرفاته؟
3. وهناك نتيجة خبيثة أخرى تنشأ عن التبني وهي حرمان ذوي الحقوق من الورثة من حقوقهم، وفسح المجال لأكل أموال الناس بالباطل، وفاعل هذا لا ينظر الله تعالى إليه بعين الرحمة ولا يزكيه وله عذاب أليم، فالتبني حرام ولا يجوز أن يورث المتبني ويجب أن يدعى لأبيه أو يختار له اسم أب لا افتراء فيه ولا يضيع معه حق أحد، قال تعالى:﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5] وكان المعمول به سابقاً في سجلات وقيود الدولة أن يرمز إليه بشيء لا تضيع معه الأنساب والحقائق ولا يخدش شعوره.
وبالتالي فإن أخذ هؤلاء الأطفال من الملاجئ وكفالتهم عمل صالح يرضي الله تعالى وإنقاذ لهؤلاء الأطفال الذين إن لم يكفلوا من قبل الطيبين والأشراف فسيكونون كتيبة فتاكة في المجتمع تفتك بالفضيلة والأمن مما يرهق الدولة علاجها، وبالله المستعان، صان الله مجتمعنا من كل شر وفتنة.*
*العدد 54- السنة الخامسة- جمادى الثانية 1414هـ - كانون الأول 1993م. السائل: عبد الله/ بغداد.
- الموضوع الفقهي
- : حكم التبني في الإسلام
- عدد القراء
- 191