- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- يدفع ربحاً مقطوعاً على قدر المال
- السؤال
- : الرجل منا يسأل عن مالٍ أعطاه لتاجر معروف يعمل بالأقمشة يبيع ويشتري وعنده رؤوس أموال من الناس ويوزع الأرباح في نهاية الشهر على الآلاف نصيب الألف مثلاً 80 ديناراً أو 100 دينار أو أقل، ويتكاتب معه بأنه استلم مبلغ رأس المال مثلاً ثمانية آلاف دينار، ومتى يطلبها من التاجر يردها إليه كاملاً. هل أن الأرباح حلال أم حرام وما هو موقفها من الشريعة الإسلامية؟
- الجواب
-
هذا التاجر إما أن يكون له رأس مال معلوم تضاف إليه الأموال التي سلمها أهلها يبتغون الأرباح فهو شريك مع هؤلاء الشركاء أصحاب المبالغ المكتوبة. ولكل واحد من هذه الأطراف- التاجر والذين دفعوا المبالغ كرؤوس أموال- من الربح بنسبة المال الذي دفعه، وعلى كل واحد من الخسارة بنسبة سهمه في رأس المال.
ولا تتقدر الأرباح بقدر معلوم مثل 80 دينار بالألف أو أكثر وكذا الخسارة. أما إذا لم يكن لهذا التاجر رأس مالٍ بل يشتغل بأموال الناس فالتعاقد بينه وبين أصحاب المال على وجه المضاربة: وهو أن يتفق صاحب رأس المال مع من يتاجر فيه على العمل والربح بينهما مناصفة أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق. ولو حصلت خسارة فلا يتحمل المضارب (وهو المتاجر بالأموال) شيئاً بل تخصم وتحسب على رأس المال، وخسارته في جهده وأتعابه أنها لم تثمر.
وأما ما فهمه بعض الناس خطأً وربما تعاملوا به من إعطاء مبلغ لشخص يشتغل ويتاجر به بشرط أن يقدم التاجر لصاحب المبلغ مقداراً معيناً شهرياً نحو 30 ديناراً عن الألف فهذا حرام صرف وربا صريح، لا علاقه له بالتجارة لا شركة ولا مضاربة. وفق الله الجميع لمراضيه.
- الموضوع الفقهي
- : يأخذ ربحاً شهرياً ولا يتحمل خسارة
- عدد القراء
- 183