دفعت إلى صديق لي يعمل في المقاولات مبلغاً ليشغله معه ويعطيني كل شهر خمسمائة دينار من الربح الذي يربحه سواء ربح ألفاً أو ألفين أو أكثر، ولا أشاركه في الخسارة إذا خسر، فهل المبلغ الذي آخذه حرام ويعتبر ربا أم لا؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ د. عبد الوهاب الطه
- عنوان الفتوى
- يأخذ ربحاً شهرياً ولا يتحمل خسارة
- السؤال
- دفعت إلى صديق لي يعمل في المقاولات مبلغاً ليشغله معه ويعطيني كل شهر خمسمائة دينار من الربح الذي يربحه سواء ربح ألفاً أو ألفين أو أكثر، ولا أشاركه في الخسارة إذا خسر، فهل المبلغ الذي آخذه حرام ويعتبر ربا أم لا؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاى والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
إن المبلغ الذي تأخذه بهذه الصورة ربا حرمه الله تعالى، لأنك لم تدفع المبلغ باعتبارك شريكاً تخضع للربح والخسارة، بل كالمقرض قرضاً جر منفعة وذلك محرم، ولو كنت شريكاً وأعطاك من الربح بنسبة حقك من رأس المال فذلك جائز، أما الآن فلا،
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- : الربح المضمون
- عدد القراء
- 213