رزقني الله بمولود ذكر أود معرفة السنن الثابتة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حول موضوع العقيقة وهل يجوز شراء العقيقة من القصاب بالوزن وأترك له جلدها والرأس والاقدام (الباجة) ؟
- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الأستاذ الدكتور عبد المنعم الهيتي
- عنوان الفتوى
- العقيقة
- السؤال
- رزقني الله بمولود ذكر أود معرفة السنن الثابتة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حول موضوع العقيقة وهل يجوز شراء العقيقة من القصاب بالوزن وأترك له جلدها والرأس والاقدام (الباجة) ؟
- الجواب
-
العقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى ولا يجوز لك ان تأخذها من القصاب على شكل لحم وإنما عليك أن تعين الشاة وتقطع سعرها مع القصاب بعد ذلك تذبح على أنها عقيقة لفلان ابن فلان ولا يجوز لك إعطاء الجلد وغيره من العقيقة للقصاب كأجرة وإنما عليك أن تتصدق به للفقراء.
- الموضوع الفقهي
- حكم ذبح العقيقة
- عدد القراء
- 200