- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- خلط الدواء بالكحول
- السؤال
- ما حكم الدواء الذي فيه كحول، أو مخدر؟
- الجواب
-
يجب أن نفرق بين التداوي بالخمر؛ والتداوي بأدوية صنعت باستهلاك الخمر فيها، دون أن يكون له طعم أو لون أو رائحة. فالتداوي بالخمر بلا ضرورة: أجمع الفقهاء على تحريمه. واختلفوا في التداوي بالخمر للضرورة:
فقال الجمهور بتحريمه حتى للضرورة. ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) سورة المائدة، الآية: 90 .
فقد جاء الأمر باجتناب الخمر عامًا، فيدخل فيه التداوي وغير التداوي. وفي حديث عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: قال ( إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام) *. فنهى عن التداوي بالحرام، والخمر أشد الأشربة تحريماً.
وهذا مذهب: بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وأجاز ابن حزم الظاهري، وبعض الشافعية، وبعض الأحناف: التداوي بالخمر للضرورة.
أما إذا استهلكت الخمر في الدواء، بحيث لم يبقَ لها طعم ولا رائحة ولا لون، فهذا يجوز ولو بلا ضرورة؛ لأنه لم يبقَ أثرٌ للخمر. فالخلاف في حكم التداوي بالخمر الخالص، لا في حكم صنع الأدوية المشتملة على الخمر. فهذه مسألة أخرى.
* أخرجه أبو داود برقم (3874)، والطبراني (24/254، برقم 649). قال الهيثمي 5/86: رجاله ثقات.
- الموضوع الفقهي
- خلط الدواء بالكحول
- عدد القراء
- 201