- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- ركوب المرأة التكسي؛ هل يعد خلوة؟
- السؤال
- هل يجوز للمرأة الركوب في التاكسي بمفردها مع السائق الأجنبي عنها؟
- الجواب
-
خلوة الرجل الغريب بالمرأة الأجنبية حرام بالإجماع . وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة منها: قوله - صلى الله عليه وسلم - : إ(إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ فقال رَجُلٌ من الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ أفرأيت الْحَمْوَ؟ قال: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)* .
والخلوة محرمة لسبب وليس لذاتها. وسبب تحريم الخلوة: أنها مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان. وعلى هذا: فإذا أُمنت الفتنةُ، ولم يكن هناك سبيل لإيقاع الفاحشة لم تكن هناك خلوة. وقد وردت روايات تخبر أنه: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ من الأَنْصَارِ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فَخَلا بها فقال: والله إنكم لأَحَبُّ الناس إلي) **. وفي رواية أخرى: (أَنَّ امْرَأَةً كان في عَقْلِهَا شَيْءٌ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَةً فقال - صلى الله عليه وسلم- يا أُمَّ فُلانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حتى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلا مَعَهَا في بَعْضِ الطُّرُقِ حتى فَرَغَتْ من حَاجَتِهَا) *** .
والخلوة هنا ليست خلوة مريبة تحجب أشخاصهما عن الناس، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا خافتا به. وقرينة ذلك قول الراوي: "فخلا بها في بعض الطرق". فإنه يدل على أنه لم يكن غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها. وركوب التكسي في المدن المزدحمة أمام أعين الناس مثل هذا، وإن كان الأفضل أن لا تركب.
* رواه البخاري، بَاب لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، حديث رقم 4934. ومسلم، حديث رقم 2172.
** رواه البخاري، بَاب ما يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ الناس، حديث رقم 4936.
*** رواه مسلم، بَاب قُرْبِ النبي من الناس، حديث رقم2326 .
- الموضوع الفقهي
- حكم ركوب المرأة التكسي
- عدد القراء
- 202