نذرتُ أن أذبح كبشًا لوجه الله تعالى وأجعله وليمة يأكل منه جميع أقاربي بمناسبة اكتمال بيتي الجديد، وحان وقت الوفاء بالنذر، فهل يجوز تحويل مبلغ شراء الكبش إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام؟
- الباب الفقهي
- العقائد
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- إخراج القيمة في النذر
- السؤال
- نذرتُ أن أذبح كبشًا لوجه الله تعالى وأجعله وليمة يأكل منه جميع أقاربي بمناسبة اكتمال بيتي الجديد، وحان وقت الوفاء بالنذر، فهل يجوز تحويل مبلغ شراء الكبش إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام؟
- الجواب
-
في النذر ينتبه لأربعة أمور مهمة:
الأول: النذر عبادة، فلا يجوز أن يقدم للمخلوقين؛ لذا نذرت امرأة عمران ما في بطنها محرراً، أي: خالصًا لله.
الثاني: الأصل في النذر أن يصرف للفقراء، ولا يجوز أن يصرف للغني؛ ولم يثبت في الشرع جواز صرف النذر للأغنياء.
الثالث: النَّاذِرُ لَا يَأْكُلُ مِمَّا نَذَرَهُ، وَلَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ ما أَكَلَ.
الرابع: تحويل النذر إلى القيمة جائز عند أبي حنيفة؛ لأنَّه أصلحُ للفقراء والمساكين الذين تريدين إخراج النذر لهم.
وعليه: فإن نذرك انعقد عليك بوليمة لأقاربك الفقراء. فإن كانوا أغنياء وجب تحويله إلى الفقراء، وعليك الحذر من الأكل منه أنتِ ومن تلزمك نفقته. وإخراج مبلغ مساوٍ للنذر، وصرفه على الفقراء جائز وأولى؛ لأنه أنفع لهم من الوليمة.
- الموضوع الفقهي
- حكم إخراج القيمة في النذر
- عدد القراء
- 197