- الباب الفقهي
- العقائد
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- العجز عن الوفاء بالنذر
- السؤال
- امرأة نذرت أن تصوم لله تعالى عندما يخرج ابنها من السجن لكنها الآن لا تستطيع أن تفي بنذرها لكبر سنها ومرضها ماذا تفعل؟
- الجواب
-
هذا نذر طاعة. ومن نذر أن يطيع الله يلزمه الوفاء بنذره، ومن نَذَرَ وَسَمَّى نذره فَعليهِ الْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى؛ لقَوْلُهُ تعالى: ((وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)). والْوَفَاءُ بالنذر يكون بِفعل الْمَنْذُورِ نَفْسِهِ حَقِيقَةً عِنْدَ الإِمْكَانِ؛ وعِنْدَ التَّعَذُّرِ والعجز فيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ تَقْدِيرًا، أي بِما يخلِفه؛ لأَنَّ الْخَلَفَ يَقُومُ مَقَامَ الأَصْلِ. فلو نَذَرَ الشَّيْخُ الْفَانِي الصَّوْمَ يَصِحُّ نَذْرُهُ ، وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ؛ لأَنَّهُ عَاجِزٌ عن الْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ حَقِيقَةً، فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ تَقْدِيرًا بِالبديل الشرعي الذي يخلفُه، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ صَامَ. كما أن العاجز عن رمضان يكون ملزمًا بالفدية، فعلى هذه الأم أن تُخرج فدية الأيام التي نذرت صومها.
امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل عام، ثم كبرت بها السن، وعجزت عن الصيام، فماذا تفعل؟
معنى النذر: أن يوجب المكلفُ على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمرٍ؛ وحُكْمُهُ وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى لقَوْلُهُ تعالى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) ونذر هذه المرأة طاعة، ومن نذر أن يطيع الله يلزمه الوفاء بنذره، ومن نَذَرَ وَسَمَّى نذره فَعليهِ الْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى؛ والْوَفَاءُ بالنذر يكون بِفعل الْمَنْذُورِ نَفْسِهِ حَقِيقَةً عِنْدَ الإِمْكَانِ؛ وهو الصوم هنا. وعِنْدَ التَّعَذُّرِ، والعجز لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه، فيَجِبُ الْوَفَاءُ بِما نذر تَقْدِيرًا، أي بِما يخلِفه؛ لأَنَّ الْخَلَفَ يَقُومُ مَقَامَ الأَصْلِ. فلو نَذَرَ الشَّيْخُ الْفَانِي الصَّوْمَ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ؛ لأَنَّهُ عَاجِزٌ عن الْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ حَقِيقَةً، فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ تَقْدِيرًا بِالبديل الشرعي الذي يخلفُه وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ صَامَ. كما أن العاجز عن رمضان يكون ملزمًا بالفدية. فعلى هذه المرأة أن تُخرج فدية الأيام التي نذرت صومها كلما أدركت رجب.
نذرت إن رزقت بطفل أن أذبح خروفا لوجه الله تعالى في مكان معين، وفي الوقت الحالي لا أستطيع الوصول إلى مكان النذر، فهل يمكن الذبح في أي مكان؟
النذر قربة يجعلها العبد على نفسه شكرًا لله؛ واعتاد الناس في هذا الزمان أن يشترطوها بنعمة يحدثها الله للعبد كما في السؤال إذ جُعل الذبح في مقابل الولد، وتحديد مكان لذبح النذر حرام، إذا كان المكان يعصى فيه الله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ) *.
وتحديد مكان ليس فيه قربة للذبح ينعقد النذر، ويجب الوفاء، ولا يستلزم المكان المذكور. كما في الحالة التي جاء السؤال عنها. فالنذر طاعة، والمكان مباح لا تعلق له بالطاعة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَخْطُبُ رَجُلًا قَائِمًا فَسَأَلَ عنه فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولا يَقْعُدَ ولا يَسْتَظِلَّ ولا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- :(مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) **. وجاء رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شيئا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عن يَمِينِهَا) ***. فالوقوف في الشمس، وعدم الكلام؛ وكذا الذهاب إلى بيت الله مشيًا؛ كل ذلك ليس فيه قربة مقصودة، بل المقصود هو الصوم أو الحج، ولا يشترط له شمس ولا مشي. لذا يجب الوفاء بنذر الذبح، وليكن الذبح في أي مكان.
*رواه مسلم 3/1262 حديث رقم 1641
**رواه البخاري 6/2465، حديث رقم 6326
*** رواه أبو داود 3/234، حديث رقم 3295، ومسند أحمد بن حنبل 1/310 حديث رقم 2829
- الموضوع الفقهي
- حكم عدم الوفاء بالنذر
- عدد القراء
- 203