- الباب الفقهي
- العقائد
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الحلف بالأمانة
- السؤال
- هل يجوز الحلف بالقول (أمانة الله عليك)؟
- الجواب
-
الأمانة تأتي بمعانٍ منها:
1. حمل التكاليف، والقيام بالفرائض كما في قوله تعالى: (( إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)) سورة الأحزاب، الآية:72.
2. أداء الودائع والحقوق إلى أهلها كما في قوله تعالى: ((إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)) سورة النساء، الآية:58 .
3. الحفظ عند الله، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا ودَّع أحدًا من أصحابه لسفرٍ أو غزوٍ قال له: (أسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الذي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ) *. فالذي لا تضيع ودائعه هو الذي يحفظ الأمانة؛ وهو الله -سبحانه وتعالى- هنا.
واللفظ المحتمل لأكثر من معنى لا يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنية المتكلم أو بقرينة؛ لذا يجب حمل يمين "أمانة الله" إذا صدر من مسلم على أنه صفة لله كما في الحديث المتقدم، لأنَّ حملَها على غير ذلك صرفٌ ليمين المسلمِ إلى المعصية. والظاهر من حال المسلم خلافُه؛ وعليه ينعقد اليمين بها، وتجب الكفارة على الحانث كما يقول ابن قدامة المقدسي.
ومع هذا: فالأصل في المسلمِ أن لا يحلفَ إلا بالله عز وجل أو أسمائه أو صفاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن كان حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أو لِيَصْمُتْ) **. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله.
وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (من حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا). أي ليس على التأسي بنا.
لذا كرّه العلماء الحلف بالأمانة، والأولى تركه.
*رواه ابن ماجه 2/943، بَاب تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ، برقم 2825 ،وحسنه العراقي في المغني.
**رواه البخاري 6/2449، بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، برقم 6270، ومسلم 3/1267، برقم 1646.
- الموضوع الفقهي
- حكم الحلف بالأمانة
- عدد القراء
- 211