- الباب الفقهي
- العقائد
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- سحر المحبة
- السؤال
- ما حكم المرأة التي تذهب إلى الساحر لكي يعمل لها عمل محبة لزوجها؟
- الجواب
-
السحر: عُقد ورُقى وكلامٌ يُتكلم به. أو يُكتب أو يعمل شيئًا يؤثر في المسحور من غير مباشرة له. وقد أشارت نصوص من القرآن والسنة إلى وجوده؛ مع وجود دجالين ومحتالين يمارسون أنواع المعاصي. وأكثر ضحايا هذه الأعمال النساء للأسف الشديد. والسحر حرام بالإجماع، وإن اختلف في عقوبة الساحر.
ومن السحر:
- الرقى والتعويذات الشركية: وما تحوي من طلاسم غير مفهومة غالبًا ما يكون لها معانٍ كفرية تستعمل لعلاج الأمرض والأوجاع والحسد.
- ومنه التمائم : وهي أيضًا تعويذات أو خرزات تعلق للصبيان لاعتقاد دفع العين.
- ومنه التِوَلة؛ وهي نوع من السحر بخرزات أو خيوط أو كتابات يعتقد أنه يحبب المرأة إلى زوجها. وقد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتُّوَلَةَ شِرْكٌ) *. فجَعَلَ هذه الثَّلاثَةَ من الشِّرْكِ لاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذلك يُؤَثِّرُ بِنَفْسِهِ.
ولمَّا عُرضت بعض الرقى على النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد أنها تخلو من الشرك فأباحها، فقال: (لَا بَأْسَ بِالرُّقَى ما لم يَكُنْ فيه شِرْكٌ) **. فهذا دَلِيلٌ على جَوَازِ الرُّقَى والتطبب بِمَا لا ضَرَرَ فيه وَلا مَانعَ من جِهَةِ الشَّرْعِ وَإِنْ كان بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَكَلامِهِ. لَكِنْ بشرط أنْ يكون مَفْهُومًا؛ لِأَنَّ ما لا يُفْهَمُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فيه شَيْءٌ من الشِّرْكِ.
وجاء في حاشية ابن عابدين (6/429) من كتب الحنفية سؤال عن امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها؟ فنقل عن الجامع الصغير من كتب ظاهر الرواية عندهم: أن ذلك حرام ولا يحل.
والمرأة الصالحة الرشيدة خير لها من أن تذهب إلى الساحر ليعقد لها ما قد يحببها للزوج، وقد يكون دجالاً، وتكون هي في سخط الرب؛ خير لها من ذلك أن تحسن التبعل للزوج، والتعامل معه، وأن تتودد له بأنواع المحببات إلى نفسه ليحبها. وأن تتوجه إلى الله بالدعاء؛ لأن يجعل مودتها في قلبه.
* رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبو دَاوُد، وابن مَاجَهْ.
**رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُد.
- الموضوع الفقهي
- حكم سحر المحبة
- عدد القراء
- 218