ما حكم دفع الزكاة للمصاب لغرض العلاج ولأصحاب الاجور اليومية الذين تعطلت أعمالهم بسبب الحظر الصحي؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- دفع الزكاة لعلاج المرضى واعانة العاطلين
- السؤال
- ما حكم دفع الزكاة للمصاب لغرض العلاج ولأصحاب الاجور اليومية الذين تعطلت أعمالهم بسبب الحظر الصحي؟
- الجواب
-
يجوز دفع الزكاة للفقير والمسكين المريض المصاب بالوباء بما يسد حاجته من علاج وغيره، ويجوز دفعها للمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود والاجور اليومية الذين تعطلت أعمالهم بسبب الاجراءات الوقائية من حظر وإغلاق محلات العمل، كما يجوز تعجيل إخراجها لوجود الحاجة اليها، ومن باب الإرشاد فإنه يندب إخراج الصدقات عند نزول الوباء بنية دفعه.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 194