• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
ما هو مقدار زكاة الذهاب، ومتى يُزكَّى، وهل تجب الزكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة؟

الباب الفقهي
العبادات / الزكاة
المفتي
الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي
عنوان الفتوى
زكاة الذهب وأحكامه
السؤال
ما هو مقدار زكاة الذهاب، ومتى يُزكَّى، وهل تجب الزكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة؟
الجواب

بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

الذهب الذي تلبسه المرأة لا زكاة عليه عند جمهور العلماء، وبعض العلماء قال: عليه زكاة يعني: يُزكَّى، أما غير الملبوس فإنْ كان أكثر من عشرين مثقالاً وجبت عليه الزكاة، وإن كان أقل ولكن عنده أموال أخرى من النقود فيضم بعضها على بعض؛ فإنْ بلغت عشرين مثقالاً زكَّاها،

وإنْ لم تبلغ فلا زكاة عليها، ومقدار زكاة الذهب إثنان ونصف بالمائة، أي على كل مائة مثقال ذهب مثقالان ونصف، وبالنسبة للنقود نفس النسبة فيُزكِّي عن كل مليون دينار خمسة وعشرون ألف دينار.

والله أعلم.

الموضوع الفقهي
أحكام الزكاة
عدد القراء
305
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي