اشتريت منذ ثلاثة أعوام مقداراً من الغنم إلى أحد أهل الأرياف والشرط الذي بيني وبينه أن تكون التربية عليه إلى أن يسد ثمنها وتصير مناصفة. وفي العام الأول دفعت الزكاة حسب ثمن مشتراة الأغنام وكذلك في العام الثاني وفي هذا العام هل أدفع الزكاة حسب ثمنها القديم بعد أن ارتفعت أسعارها كثيراً مع العلم أن شريكي من غير المسلمين.
- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- زكــــاة المواشــي
- السؤال
- اشتريت منذ ثلاثة أعوام مقداراً من الغنم إلى أحد أهل الأرياف والشرط الذي بيني وبينه أن تكون التربية عليه إلى أن يسد ثمنها وتصير مناصفة. وفي العام الأول دفعت الزكاة حسب ثمن مشتراة الأغنام وكذلك في العام الثاني وفي هذا العام هل أدفع الزكاة حسب ثمنها القديم بعد أن ارتفعت أسعارها كثيراً مع العلم أن شريكي من غير المسلمين.
- الجواب
-
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
إذا بلغت الغنم نصاباً - أربعين- وحال عليها الحول وكانت سائمة ترعى غالب الحول من الكلأ المباح فزكاتها بدفع شاةٍ واحدة إلى مائة وعشرين وإذا بلغت (121) إحدى وعشرين ومائة فزكاتها بدفع شاتين إلى المائتين فإذا زادت واحدة فزكاتها ثلاث شياه، ثم إذا كثر العدد ففي كل مائة شاة وهكذا.
ولا تزكى المواشي على أساس القيمة إلا إذا كانت عروض تجارة. ولما كان شريكك من غير المسلمين فعليك أن تزكي نصيبك فقط إذا بلغ النصاب وهو أربعون شاة أو عنزا أو خليطاً منهما، وفق الله الجميع إلى سلوك طريق الحق.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 178