- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الديون وزكاة الزروع
- السؤال
- مجموعة من الفلاحين يسألون: بعضهم عليه دين وجاءه المحصول، هل يسدد الدين ثم يخرج الزكاة، أم يخرج زكاة المحصول قبل سداد الدين؟ وهل تخرج نفقات الزرع قبل زكاته؟
- الجواب
-
هذه المسألة فيها تفصيل لدى الفقهاء، فمنهم من نظر الى حال الفلاح من الغنى والفقر، ومنهم من نظر الى حق الزكاة في الزروع:
فقد ذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة؛ لأن المدين محتاج والصدقة انما تجب على الاغنياء لقوله ﷺ : (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)(1) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (2). وذهب الجمهور الى أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع، لأنها متعلقة بها، لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" (الانعام: 141)،
وهي الزكاة المفروضة في الزرع، فيخرجها وفق مقدارها الشرعي، وهذا من باب الاحتياط وأبرأ للذمة، واميل الى الأخذ بهذا القول إذا كان الدين فيما لا يتعلق بالزرع، والشريعة راعت في مقدار الزكاة النفقة عليه ولم تلتفت الى حال صاحبه. والله أعلم. وأما ما يتعلق بإخراج النفقة قبل إخراج زكاته، فتفصيلها: إن كانت النفقة وحتى الدين متعلقة بالسقي، فقد راعت الشريعة ذلك في مقدار الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام:(فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أو كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)(3) ، فتكون نفقة السقي داخلة في ذلك، فيخرج الزكاة نصف العشر ولا يخصم منها غير ذلك.
وأما إن كانت النفقة أو الدين متعلقاً بتكاليف الزراعة سوى السقي؛ فقد اختلف العلماء في خصمها مِن الزرع المُزَكَّى قبل إخراج زكاته على قولين: أنها لا تسقط من المحصول، ويجب على الفلاح إخراج زكاة الجميع، ومنهم من ذهب إلى أن النفقة على الزرع يسقطها الفلاح منه قبل احتساب الزكاة، ونميل الى ترجيح إخراج النفقة على الزرع أو الدين المترتب عليها؛ لأن الكلفة والمؤونة لها تأثير في نظر الشرع فمثلما تمت مراعاة مسألة السقي في مقدار الواجب اخراجه، فتراعى النفقة والكلفة المتعلقة بالزرع، كما ان حقيقة النماء المقصودة في الزكاة هي الزيادة، ولا يعد المال زيادة إذا انفق مثل المحصول أو دونه بقليل، ولذلك جعل النصاب لبيان حد الغنى أو الزيادة، ولذا يجوز اعتبار النفقة على الزرع أو الدين المترتب عليها وإخراج مقدارها من المحصول قبل إخراج زكاته، أو يتم إخراج مقدار الربع من الزرع قبل إخراج زكاته، أو ترك الثلث لما تم خرصه من الزرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجذوا الثلث، فدعوا الربع» ، قال أبو داود: «الخارص يدع الثلث للحرفة»، فكأن هذا المقدار يعادل المؤونة أو ما يتعلق بنفقات حرفة الزراعة أو ما يحتاجه.
(1)أخرجه مسلم.
(2)أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم
(3) أخرجه البخاري.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 188