- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- شراء مواد وسلع للفقراء من مال الزكاة
- السؤال
- نحن منظمات اغاثية وتصلنا أموال زكاة هل يجوز لنا شراء مواد غذائية وملابس وأدوات من هذه الأموال ودفعها لعوائل الفقراء؟
- الجواب
-
الأصل أن يعطي الفقير من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، لقوله تعالى : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.." (سورة التوبة: 60)، واللام هنا لام التملك، فينبغي أن يدخل مال الزكاة في ملكية مستحقيه، ولا يتصرف فيه الا بإذنه، وهو أعلم باحتياجاته من غيره،
ولذا على الجمعيات أن توصل مال الزكاة الى مستحقيه، وهذا هو واجب العامل على الزكاة وأصل عمله، ولا يتصرف فيه الا لمصلحة المستحقين وتكون في حالتين: - أن يكون المستحق سفيها لا يحسن التصرف بالمال وليس له ولي يرعى مصالحه، فيمكن أن يصرف مال الزكاة لشراء ما يحتاجه ليتمتع بحياة كريمة.
- أن يطلب المستحقون من هذه الجهات ذلك بأن يوفروا لهم ما يحتاجونه من حاجيات أساسية في حياتهم، أو أن هذه الجمعيات تبلغ العوائل المستحقة للزكاة أنها لديها أموال زكاة وتطلب منهم ما يحتاجونه لتوفرها لهم فيجوز توفيرها لهم بناء على طلبهم.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 183