- الباب الفقهي
- الأضحية
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- شراء الأضحية لحماً
- السؤال
- هل يجوز الاتفاق مع بائع الأغنام على شراء أضحية على أن تذبح وتنظف مما في داخلها، ثم توزن بعد ذلك وتباع بالوزن كلحم؟
- الجواب
-
الأُضْحِيَةِ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ أَيَّامَ النَّحْرِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ لِلَّهِ، وقد وصفها ﷺ أنها نسك، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»*، وفي رواية: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ»*.
والنسك: الطاعة، وكل شىء يتقرب به إلى الله فهو نسك، كمناسك الحج، أي: مواضع العبادات.
وفرّق النص بين لحم يقدمه لأهله يذبح على خلاف السنة؛ وهو ليس من النسك والطاعة في شيء، وبين نسك أصاب سنة المسلمين فهو طاعة.
والاتفاق على أن يتم البيع بعد الذبح وعدٌ بالشراء، وليس شراءً، فشرط الشراء قبض أحد البدلين. بمعنى: أن يقبض البائع الثمن ويؤجل تسليم المبيع، أو يقبض المشترى المبيع ويؤجل الثمن، فيكون بيعًا بالأجل. ولم يتم هنا شيء من هذا، فلم يقبض البائع ثمن الذبيحة، ولم يستلم المشتري الذبيحة، بل سينتظران إلى ما بعد الذبح ليزن ثم يدفع قيمة وزن الذبيحة، فهو وعد بالبيع. وهي ذبيحة لحم ساعة الذبح، وليست نسكًا؛ لأنها غير مملوكة للمضحي بعد.
ويعني هذا الاتفاق أيضًا: أن الذبح لم يكن من النسك، فهو ليس من الأضحية في شيء؛ لأن الذبح سيحصل قبل التملك. لذا لا بدَّ من تملك الأضحية أولاً بشراء، وليس بوعد بالشراء؛ لأن الوعد هنا غير ملزم عند الجمهور.
ويمكن أن يتم البيع بوزن المبيع (الأضحية) وهي حية، والاتفاق على سعر معين للكيلو الواحد تُقَوَّم الذبيحة بموجبه، ثم يدفع الثمن، وتقبض الذبيحة. فهنا يمكن أن تكون أضحية لأن المشتري ملكها قبل الذبح.
*أخرجهما البخاري.
- الموضوع الفقهي
- حكم شراح الاضحية لحماً
- عدد القراء
- 368