- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الصدقة للأخوة
- السؤال
- انا موظفة متزوجة، هل يجوز أن اعطي صدقة أموالي إلى أخي وأختي وادفع عنهم أقساط الجامعة، علما إن والدي حالته المادية ضعيفة جدا
- الجواب
-
صدقة المال على نوعين، صدقة التطوع، وصدقة واجبة وهي الزكاة. - أما صدقة التطوع: فيجوز اعطاؤها للأخوة والأخوات، بل هم أولى بها فهي صدقة وصلة رحم، لقوله عليه الصلاة والسلام : (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم (وفي رواية على ذي القرابة) ثنتان: صدقة وصلة)(1) .
- واما دفع الزكاة لهما: ففيه التفصيل الآتي: - يجوز لك دفع الزكاة للإخوة والأخوات، إن كانوا فقراء أو مساكين، لأنه لا تجب نفقتهم عليك، ولكونك لا ترثينهم في حياة والدهم. - وإذا أصبحت الاقساط دين في ذمتهم ولا يستطيعون دفعها فيجوز دفع الزكاة إليهم لسدادها ويكونون من صنف الغارمين.
-وأما دفع الزكاة لنفقات التعليم، فقد أصبح التعليم من الحاجات الاساسية ويتوقف على تحصيله ما يحتاجه مستقبلا من العمل أو الوظيفة التي تكون من أسباب رزقه وتحصيل قوته، فإن كان محتاجا ينطبق عليه وصف المسكنة فيعطى من مصرف الفقراء والمساكين، وإن كان يدرس علوما شرعية أو علوما نافعة يحتاجها المجتمع فيمكن أن يعطى من مصرف في سبيل الله كما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، وهو قول وجيه يراعي متطلبات الحياة المعاصرة ويراعي مقاصد التشريع. والله أعلم.
(1)اخرجه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صحيح.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 190